پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص120

ويجبر الولي على القسمة في مواضع الاجبار ، وإن انتفت الغبطة للمولى عليه .

وللحاكم القسمة بين أصحاب اليد ، وإن لم يثبت عنده الملك ، وللشيخ ( 1 ) قول بالمنع .

نعم لا يسجل بالملك إلا مقيدا باليد ، وقال ابن الجنيد ( 2 ) : لا يقسم حتى يشيع الحال بين الجيران ، وينتظر مدة يمكن أن يحضر مدع فيها .

( 1 ) نسب القول بالمنع بعض ولم نجده في المبسوط كما عن العاملي في المفتاح : ج 10 ص 182 بل المحقق منه التصريح بالجواز كما في عبارة المبسوط : ج 8 ص 148 .