الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص119
صاحب الأكثر ، وحصول الغرض .
ولو ادعى الشريك الغلط في القسمة أو في التقويم ، ولا بينة حلف الآخر ، وفي المبسوط ( 1 ) إذا ادعى الغلط في قسمة التراضي ، كاختصاص أحدهما بالعلو والآخر بالسفل ، أو كان فيهما رد وكانا قد اقتسماه بأنفسهما ، لم يلتفت إليه ، لأنه إن كان مبطلا فظاهر ، وإن كان محقا فقد رضي بترك هذه الفضلة ، ويشكل بإمكان عدم علمه بها حال القسمة ، فالوجه السماع حينئذ .
قيل : ولا تقبل شهادة القاسم إن كان بأجرة ، وإلا قبلت ، لعدم التهمة ، ولا يحلف قاسم القاضي ، لأنه حاكم .
ولو ظهر في المقسوم استحقاق جزء مشاع نقضت ، خلافا للمبسوط ( 2 ) فإنه تردد ، ولو كان الجزء معينا وإخراجه لا يخل بالتعديل لم تنقض ، وإلا نقضت .
ومنه أن يلزم بسد طريقه أو مجرى مائه .
ولا يضمن أحد الشركاء درك ما يحدثه الآخر من غرس أو بناء .
لو ظهر الاستحقاق ، فلو اقتسم الورثة ثم ظهر دين ، وامتنعوا من أدائه نقضت القسمة .
ولو امتنع بعضهم بيع نصيبه والقسمة بحالها ، والوصية بجزء من المقسوم تبطل القسمة ، بخلاف الوصية بالمال المطلق فإنها كالدين .
والمهاياة بالزمان أو المكان كسكنى أحدهما بيتا والآخر آخر جائزة وليست لازمة ، وإن استوفى أحدهما فيغرم الأجرة ، ولا يجبر الممتنع عليها وإن كانت القسمة ممتنعة .
نعم ينتزعه الحاكم ويؤجره عليهما إن كان له أجرة .
وحق الاستطراق ومجرى الماء عند الإطلاق باق على ما كان عليه ، وعند الشرط بحسب الشرط ، حتى لو شرط سد طريق أحدهما جاز ، خلافا للقاضي ( 3 ) .
( 1 ) و ( 2 ) المبسوط : ج 8 ص 142 .
( 3 ) المهذب : ج 2 ص 573 .