الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص108
ولو تعين وقت الاسلام واختلفا في تقدم موت الأب عليه ، حلف مدعي تأخر الموت .
ولو أقاما بينتين متناقضتين فالقرعة ، ويحتمل تقديم بينة المسلم هنا ، لاشتمالها على زيادة ، لأن التاريخ الآخر تتفق البينتان فيه على الموت ، ويضعف بأن بينة التأخر تشهدت بالحياة في زمان بينة التقدم ، فتحقق التناقض .
وأضعف من هذا الاحتمال ، تقديم بينة التأخر ، بناء على أنه قد يغمى عليه في التاريخ المتقدم ، فيظن الشاهدان موته ، لأنه قدح في الشاهد .
نعم لو اقتصر على الإخبار بالموت من غير ذكر لواحقه القاضية بالعلم توجه الاحتمال .
ولا إشكال في تقديم بينة التأخر ، لو شهدت بتلك القرائن بأسرها وزادت أنه كان مغمى عليه ، ثم ظهرت حياته بعد ذلك حتى مات .
كما أنه لا إشكال في تقديم بينة التقدم ، لو شهدت بأنه نبش من قبره في تاريخ التأخر ، ثم جعل في منزله ، وأعلم بموته إذا لم تشهد بينة التأخر بأنه كان حيا في الزمان المتخلل بين التاريخين .
الثالثة : ادعى أجنبي شراء العين من المورث أو الزوجة إصداقها ، فادعى الوارث الإرث ، وأقاما بينة بنى على تقديم الخارج ، والوجه تقديمه هنا قطعا ،لشهادة بينته بما يخفى على الأخرى .
ولو كانت العين في يد أجنبي لا يدعيها فكذلك .
أما لو تناقضا قطعا بأن يدعي الشراء في وقت بعينه ، فشهدت البينة بموته قبل ذلك ، فالقرعة قوية .
وكذا لو شهدت بأنه كان غائبا عن موضع دعوى العقد ، بحيث لا يمكن حضوره في ذلك الوقت .
الرابعة : ادعى عينا في يد أجنبي له ولشريكه في الإرث ، وأقام بينة ذات خبره باطنة ومعرفة متقادمة ، فشهدت بأنها لا تعلم وارثا غيرهما ، سلمت إليهما ، ولو كان أحدهما غائبا سلم إلى المدعي نصيبه .
ولو لم تكمل البينة بأن شهدت بنفي علمها وارثا آخر ، ولا خبرة لها ، أو لها