الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص107
لا يقال : تقدم بينة العبد ، لأن له يد على نفسه إن قدمنا الداخل ، وإلا قدمت بينة الشراء .
لأنا نقول : أنما يصير له يدا بالعتق ، وإلا فهو في يد السيد أو المشتري .
الخامسة : ادعى صاحب الدار إجارة بيت بعشرة ، فقال المستأجر إنما اكتريت جميع الدار بعشرة ، ولا بينة احتمل تقديم المؤجر ، للأصل والتحالف ، وهو فتوى الشيخ ( 1 ) ، فإن كان بعد مضي المدة وتحالفا وجبت أجرة المثل على المستأجر ، وإن أقاما بينة عمل على الاسبق ، فإن كان بينة الدار فلا بحث ، وإن كان بينة البيت صح العقدان ، إلا أنه ينقص من العشرة نسبة ما بين البيت والدار في القيمة ، ويحتمل الحكم بصحة الاجارتين مع عدم التعارض ،لأن الاستئجار الثاني يبطل ملك المستأجر فيما سبق ، فإن اتحد التاريخ أعملتا أو سقطتا أو أقرع مع اليمين .
[ 144 ] درس
وفيه مسائل : الأولى : ماتت امرأة وولدها ، فادعى الزوج سبق موتها ، والأخ سبق موت ولدها ولا بينة ، فتركة الولد لأبيه ، وتركة الزوجة بينهما بعد اليمينين ، ولو أقاما بينتين متكافئتين أقرع .
الثانية : مات مسلم عن ولدين ، فادعى الكافر منهما أو الرق سبق إسلامه أو عتقه على الموت ليشارك ، وأنكره أخوه ، حلف على نفي العلم إن ادعاه عليه وحاز التركة .
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 263 – 264 .