الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص105
متعارضتين ، أما لاتحاد التاريخ ، وإما لاطلاقه فيهما ، أو في أحدهما مع تساويهماعدالة وعددا ، فلا عبرة بتصديق البائع هنا على الأقوى ، ويقرع عند الشيخ ( 1 ) ، ويحتمل إعمالها فيقسم ، والتساقط فيحلف المدعى عليه لهما لو أكذبهما ، وعلى القرعة يرجع من لم يخرجه بالثمن إذ لا تعارض فيه .
ولو نكل الخارج عن اليمين حلف الآخر ، ولو نكلا قسمت ، ويرجع كل منهما بنصف الثمن ، ولهما الفسخ عند الشيخ ( 2 ) ، لعيب التبعيض ، ولعله يرى أن التنزه عن اليمين عذر .
ولو فسخ أحدهما فللآخر الجميع ، وفيه أوجه ، ثالثها وهو مختار الشيخ في المبسوط ( 3 ) .
الفرق بين كون الأخذ الأول أو الثاني ، لأن القضاء للأول بالنصف ، إذا لم يتعقبه فسخ يقرر ملكه عليه بحكم الحاكم ، فليس له نقضه بأخذ الجميع ، ونعني بالأول الذي فاتحه القاضي بتسليم النصف فرضي ، بخلاف ما إذا فسخ المفاتح ، فإن الثاني يأخذ الجميع قطعا ، لايجاب ببينة ( 4 ) الجميع ما لم تنازع ، والأقرب أن لكل منهما الأخذ ، وفي وجوبه حينئذ احتمال ، من قضاء الشرع بالقسمة ، ومن زوال النزاع وهو أولى .
الثانية : عكس الأولى ، تداعى اثنان بيع الدار من آخر وغرضهما الثمن منه ،فإن صدقهما قضى عليه ، وإلا فالقول قوله ، فإن أقاما بينتين متحدتي التاريخ أقرع ، ومع النكول يقسم الثمن بينهما على الأصح ، ويحتمل القسمة إبتداء والتساقط ، ولو اختلف التاريخ قضى عليه بالثمنين ، ولو اطلقتا أو أحديهما ، قيل : بالتعارض ، ويحتمل القضاء بالثمنين ، لوجوب التوفيق بين البينتين مهما أمكن ،
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 262 .
( 2 ) المبسوط : ج 8 ص 283 – 284 .
( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 282 .
( 4 ) في ” ق ” و ” ز ” : بينة .