الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص104
من ستة وثلاثين ، ولو فقدت البينات فكذلك .
ولو أقام اثنان منهما البينة أو ثلاثة ، أزيلت دعوى الفاقد ما لم يبق شئ ، وقسم ما يقع فيه التعارض بعد القرعة والنكول .
السادس : الصورة بحالها وتشبثوا ، فمع عدم البينة أو تقديم الداخل يقسم أرباعا ، ويحلف كل ثلاثة أيمان ، ولو رضوا بيمين واحدة ففيه الخلاف ، ولو قدمنا الخارج جمع كل ثلاثة على ما في يد الرابع ، والفاضل عن الدعاوي للموعب ، ويقارع في المدعي به ويحلف ، فإن نكل حلف الآخر ، فإن نكلوا قسم ، ويصح من إثنين وسبعين .
ومنه يعلم لو كانوا أزيد كالخمسة فصاعدا .
السابع : لو تشبث ثلاثة فادعى أحدهم النصف ، والآخر الثلث ، والآخر السدس ، فإن صدق مدعي السدس مدعي النصف فلا نزاع فيسلم إليه السدس .
وإن عزاه إلى غائب ، فإن أقام مدعي النصف البينة بتملك النصف ، انتزع كمال السدس من يد مدعي السدس ، إن صدق مدعي النصف مدعي الثلث على تملك الثلث ، وإن كذبه انتزع من كل منهما نصف السدس ، لأنه ادعى سدس مشاعا ، فليس له تخصيص أحدهما به ، وإن اعترف مدعي النصف بالسدس للغائب ، وقال إنما استولى على سدسي مدعي الثلث ، أمكن انتزاعه من مدعي الثلث إن فقد البينة ، وإن كان له بينة وتحقق التعارض ، بنى على ترجيح الداخل والخارج .
[ 143 ] درس
وفيه مسائل : الأولى : لو ادعيا الشراء من المتشبث وإقباض الثمن ، وأقاما بينتين