پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص103

بينته ، لدفع اليمين .

الثاني : لو شهدت بينة الخارج بالملك ، وبينة الداخل بالشراء من الخارج ، فلا تعارض فتعمل ببينته .

نعم تزال يده قبل إقامتها لو كانت غائبة ، كما تزال يد مدعي هبة العين ، وكما يؤمر مدعي الابراء بتسليم الدين ، ثم يثبت الابراء .

أما لو كانت البينة حاضرة سمعت قبل إزالة اليد وقبل التسليم .

الثالث : لو تشبثا فادعى أحدهما الكل والآخر النصف ، حلف للأول واقتسماها .

ولو خرجا أقرع بينهما في النصف مع اليمين ، ولو امتنعا فللموعب ثلاثة الأرباع ، وللآخر الربع .

وقال ابن الجنيد ( 1 ) : يقسم على ثلاثة إذا تشبثا ،سواء أقاما بينة أو لا ، نظر إلى العول ، وكذا في أمثالها من الفروض ، وبه أفتى الفاضل في المختلف ( 2 ) ، لأن المنازعة وقعت في أجزاء غير متعينة ( 3 ) ولا مشار إليها ، فهي كضرب الديان مع قصور المال في المفلس والميت .

الرابع : لو تشبث مدعي الكل والنصف والثلث ولا بينة فهي أثلاث ، ويحلفان للموعب ، ويحلف الموعب وذو الثلث لذي النصف ، ولا يحلفان لذي الثلث .

ولو تعارضت بيناتهم ، فعلى الحكم للداخل ، كما قلناه ، وعلى الآخر لا بينة لمدعي الثلث ، وينزع من يده للموعب ثلاثة أرباعه ، ويقارع ذا النصف في ربعه ، ويقسم مع النكول ، والثلث الذي في يده للموعب ، ولذي النصف ربع ما في يد الموعب ، وتصح من أربعة وعشرين ، ثم تطوى إلى ثمانية .

الخامس : لو جامعهم مدعي الثلثين وأيديهم خارجة ، وتعارضت بيناتهم ، فللموعب الثلث ، ويقارع ذا الثلثين في السدس ، ويتقارعان مع ذي النصف في سدس آخر ، ويقارع الجميع في الثلث .

ومع الامتناع من اليمين يقسم ، وتصح

( 1 ) المختلف : ج 2 ص 701 .

( 2 ) المختلف : ج 2 ص 701 .

( 3 ) في باقي النسخ : متعينة .