الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص101
ولو كان لأحدهما بينة فهي له في الصور كلها .
وإن أقاما بينتين وخرجافهي للأعدل شهودا ، فإن تساووا فالاكثر مع اليمين قاله ابن بابويه ( 1 ) ، والشيخ في النهاية ( 2 ) ، ومع التساوي القرعة واليمين ، فإن امتنع حلف الآخر وأخذ ، فإن امتنعا قسمت نصفين ، وإن تشبثا فهي لهما .
وإن خرج أحدهما ، قال أكثر القدماء : يرجح بالعدالة والكثرة ، ومع التساوي الخارج أخذا من رواية أبي بصير ( 3 ) ، ومنصور ( 4 ) عن الصادق عليه السلام وإن تشبث أحدهما ، واختلف قولا الشيخ ، ففي الخلاف ( 5 ) الخارج أولى مطلقا ، وفي التهذيب ( 6 ) إن شهدت بينة الداخل بالسبب فهي أولى ولو شهدت بينة الخارج بالسبب ، ورواية إسحاق بن عمار ( 7 ) أن عليا عليه السلام قضى للداخل مع يمينه .
ولو قضينا ببينة الداخل ، ففي وجوب اليمين قول للفاضل ( 8 ) ، ولم يوجبها في المبسوط ( 9 ) ، بناء على أن البينتين لا يتساقطان .
واختلف في ترجيح قديم الملك على اليد ، فأثبته في المبسوط ( 10 ) ، ونفاه في الخلاف ( 11 ) ، محتجا بالاجماع على أن صاحب اليد أولى .
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 66 .
( 2 ) النهاية : ص 344 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 1 ج 18 ص 181 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 14 ج 18 ص 186 .
( 5 ) الخلاف : ج 3 ص 353 مسألة 2 .
( 6 ) التهذيب : ج 6 ص 237 .
( 7 ) وسائل الشيعة : باب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 2 ج 18 ص 182 .
( 8 ) المختلف : ج 2 ص 694 .
( 9 ) المبسوط : ج 8 ص 258 .
( 10 ) المبسوط : ج 8 ص 258 .
( 11 ) الخلاف : ج 3 ص 353 .