الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص99
ولو حلف الحاضر من الورثة أقر نصيب الغائب في يد المنكر ، في وجه ، وانتزعه الحاكم في آخر .
ثم الغائب إذا حلف شارك الأول في العين دون الدين ، ويشكل الفتوى ( 1 ) أن الشريك في الدين يأخذ نصيبه من شريكه .
فرع : لو أقام الحاضر أو الكامل شاهدين ، أخذ نصيبه ، ونصيب الباقي يأخذه الحاكم عينا كان ، أو دينا ، لثبوت الحق ، وكونه وليا للغائب وغير الكامل .
وربما توجه في الدين إبقاؤه في ذمة المدعى عليه ، وفيه بعد .
البحث الثاني : في اللواحق .
لو أقام بعض الورثة شاهدا بالوقف عليهم ، وعلى نسلهم حلفوا ، فإن امتنعوا حكم بنصيبهم وقفا بإقرارهم ، إلا مع مصادفة الدين المستوعب ، إلا أن يقضوه ، وكذا الوصية ، ويحكم بنصيب الآخرين ميراثا .
ولو حلف بعض ، ثبت نصيب الحالف وقفا ، والباقي طلقا بالنسبة إلى الدين والوصية .
ثم البطن الثاني لا يمين عليهم إن كان مرتبا ، وإن كان تشريكا حلفوا ، إن حصل لهم علم بالتسامع الذي لا يبلغ الحاكم وشبهه ، وقيل : أن المرتب كذلك ، لأن الأخذ من الواقف .
ولو نكل البطن الأول ، حلف الثاني في الموضعين ، وربما قيل : ببطلان حقهم في وقف الترتيب ، بناء على أنهم يأخذون من البطن الأول ، وقد بطلحقهم بالنكول .
ولو أثبت إخوة ثلاثة وقف تشريك ، فوجد لاحدهم ولد ، فله الربع إن
( 1 ) في باقي النسخ : بالفتوى .