الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص98
فروع أربعة : الأول : لو قال الخارج هذا العبد كان ملكي فحررته ، فشهد له عدل ففي حلفه قولان ، يلتفتان إلى ثبوت العتق بذلك ، أو أن المدعي به في الحال مال .
الثاني : لو ادعى استيلاد أمته ( 1 ) في يد الغير وأقام عدلا حلف وملكها ، وثبت لها الاستيلاد بإقراره .
ولا يثبت نسب الولد ، فإن ملكه يوما ومات عتقت من نصيبه .
الثالث : لو أقام شاهدا على خلعها حلف ، لأن غايته المال ، بخلاف ما لو أقامت عليه شاهدا بالخلع .
الرابع : قال الفاضل ( 2 ) : لو باع عينا فادعيت فصدق المتبائعان مدعيها ، وأقاما شاهدا ببيعها من البايع حلف البائع ، فإن امتنع حلف المشتري هذا .
ويشترط تقدم الشهادة والتعديل على اليمين والقضاء بهما على الأقوى ، فيغرم الشاهد النصف لو رجع .
وفي اكتفاء ولد الناكل من الورثة بالشهادة السابقة وجهان .
ولا إشكال في اكتفاء الغائب بها ، وكذا الصبي والمجنون .
وفي عدم اكتفاء الغائب من الموصى لهم بها ، لانفصال ملكهما ، بخلاف الورثة فإن الملك يثبت أولا للمورث ، وهو واحد .
ولو أحضر الوارث شاهدا آخر ، قطع الفاضل ( 3 ) ، بوجوب إعادة الشهادة ، لأنها دعوى جديدة ، ويشكل بعدم اشتراط اجتماع الشهود هنا .
( 1 ) في ” م ” : أمه وفي ” ق ” و ” ز ” : أمة .
( 2 ) التحرير : ج 2 ص 194 .
( 3 ) التحرير : ج 2 ص 193 .