پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص96

يملكها الوارث ، وإلا لبقيت بغير مالك .

ولم يشارك ابن الابن عمه لو مات أبوه بعد جده قبل إيفاء الدين .

والفائدة في بيعها قبل الايفاء ، وفي التعلق بالنماء بعد الموت والزكاة ، لا في المحاكمة .

والتخيير في جهة القضاء ، فإنهما ثابتان على القولين .

ولو لم يستوعبها الدين ، إنتقل الفاضل عن الدين إليهم على القولين .

ولا يمين إلا بالله وهو كاف ، إلا في المجوسي فيضيف إليه مثل خالق النور والظلمة إماطة لتأويله .

ويجوز الحلف بالأسماء الخاصة كالرحمن .

ولا يجوز الحلف بغير الله وأسمائه ، كالكتب المنزلة ، والأنبياء ، والأئمة عليهم السلام .

وفي تحريمه في غير الدعوى نظر ، من الخبر والحمل على الكراهية .

أما الحلف بالطلاق والعتق والكفر والبراءة ، فحرام قطعا .

ويستحب التغليظ في الحقوق مطلقا ، إلا المال فيشترط بلوغه نصاب القطع ، فبالقول والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ، الطالب ، الغالب ، الضار ، النافع ، المدرك ، المهلك ، الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ،وبالمكان كالكعبة والمقام ، والأقصى تحت الصخرة ، والمساجد في المحراب ، والزمان كالجمعة ، والعيد ، وبعد العصر .

والكافر يغلظ عليه بمعتقده .

ولو امتنع الحالف من التغليظ لم يجبر .

ولو حلف على عدمه ففي انعقاد يمينه نظر ، من اشتمالها على ترك المستحب ، ومن توهم اختصاص الاستحباب بالحاكم .

وحلف الأخرس بالاشارة .

وفي رواية محمد بن مسلم ( 1 ) عن الصادق عليه السلام أن عليا عليه السلام

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 33 من أبواب كيفية الحكم ح 1 ج 18 ص 222 .