الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص96
يملكها الوارث ، وإلا لبقيت بغير مالك .
ولم يشارك ابن الابن عمه لو مات أبوه بعد جده قبل إيفاء الدين .
والفائدة في بيعها قبل الايفاء ، وفي التعلق بالنماء بعد الموت والزكاة ، لا في المحاكمة .
والتخيير في جهة القضاء ، فإنهما ثابتان على القولين .
ولو لم يستوعبها الدين ، إنتقل الفاضل عن الدين إليهم على القولين .
ولا يمين إلا بالله وهو كاف ، إلا في المجوسي فيضيف إليه مثل خالق النور والظلمة إماطة لتأويله .
ويجوز الحلف بالأسماء الخاصة كالرحمن .
ولا يجوز الحلف بغير الله وأسمائه ، كالكتب المنزلة ، والأنبياء ، والأئمة عليهم السلام .
وفي تحريمه في غير الدعوى نظر ، من الخبر والحمل على الكراهية .
أما الحلف بالطلاق والعتق والكفر والبراءة ، فحرام قطعا .
ويستحب التغليظ في الحقوق مطلقا ، إلا المال فيشترط بلوغه نصاب القطع ، فبالقول والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ، الطالب ، الغالب ، الضار ، النافع ، المدرك ، المهلك ، الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ،وبالمكان كالكعبة والمقام ، والأقصى تحت الصخرة ، والمساجد في المحراب ، والزمان كالجمعة ، والعيد ، وبعد العصر .
والكافر يغلظ عليه بمعتقده .
ولو امتنع الحالف من التغليظ لم يجبر .
ولو حلف على عدمه ففي انعقاد يمينه نظر ، من اشتمالها على ترك المستحب ، ومن توهم اختصاص الاستحباب بالحاكم .
وحلف الأخرس بالاشارة .
وفي رواية محمد بن مسلم ( 1 ) عن الصادق عليه السلام أن عليا عليه السلام
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 33 من أبواب كيفية الحكم ح 1 ج 18 ص 222 .