الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص95
بطلان دعواه .
والفائدة في إقامة المنكر شاهدا على الطعن فأنكر ، فعلى البطلان يحلف معه ، لا على الصحة ، لأن الطعن لا يثبت بالشاهد واليمين ، وإسقاط الدعوى يثبت بهما .
ولا يمين على الوارث ، إلا أن يدعي عليه العلم بالحق ، أو بموت المورث وأن في يده مالا له ، وفي الأولين بحلف على نفي العلم ، وفي الأخير على البت .
ولا يمين لاثبات مال الغير ، وفيما له به تعلق نظر ، كغريم الميت إذا أقام له شاهدا بدين ، والمرتهن إذا أقام شاهدا بملك الراهن ، وامتنع من اليمين من النفع ، ومن ثبوت الملك ، أو لا للغير .
وإذا حلف الورثة أو الموصى لهم قسم بينهم على الاستحقاق ، لا على الايمان ، ولو نكل بعضهم فلا نصيب له ، ويؤخر نصيب غير الكامل حتى يكمل ، فلو ( 1 ) مات فلوارثه .
ولا يجوز الاقتصار على يمين واحدة من المنكر مع تعدد المدعي ، فإن رضوا بالواحدة ففي جوازه نظر ، من حيث أنه لا يزيد عن إسقاط الحق ، ومن اقتضاء الدعوى اليمين ، والأصل عدم التداخل ، والقولان نقلهما ابن إدريس ( 2 ) .
ولا يمين على منكر حولان الحول ، أو بقاء النصاب ، أو مدعي إخراج الزكاة ، أو نقص الخرص المعتاد ، أو ادعى الاسلام قبل الحول ، ليسلم .
من الجزية والتركة ، بحكم مال الميت المديون عند الشيخ في المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) ، لقوله تعالى : ” من بعد وصية يوصي بها أو دين ” ( 5 ) ، وقيل :
( 1 ) في باقي النسخ : فإن .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 177 .
( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 193 .
( 4 ) الخلاف : ج 3 ص 336 مسألة 28 .
( 5 ) النساء : 12 .