الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص92
يشتر ( 1 ) .
وكذا لو تلف بين يدي الحاكم ولم يثبت دعواه ، ويضمن أجرته أيضا ، وحينئذ للمتشبث الامتناع ، إلا بكفيل على العين أو القيمة .
فرع : لو أنكر المدعى عليه وجود هذا المدعي به عنده فالقول قوله ، إلا مع البينة أو نكوله وحلف المدعي ، فيحبس المدعى عليه حتى يحضره أو يدعي تلفه ، فيحلف ويغرم .
تتمة :لا عبرة بكتاب قاض إلى قاض ، وإن ختم ، ولو أخبر أحدهما الآخر بالحكم أنفذه ، ولو اقتصر على قوله ثبت عندي لم ينفذ .
ولو أشهد شاهدين على حكمه حضرا الواقعة ، أو صورها لهما فشهدا عند آخر أنفذه .
ولا بد من كون الأول باقيا على العدالة ، ولا يقدح موته ولا عزله .
أما المنفذ إليه فتعيينه لغو ، بل يجب على كل حاكم الانفاذ ، وإن كان الأول باقيا على الشرائط .
فرع :لو اقتصر القاضي على صفة مشتركةغالبة كأحمد بن محمد ، فأقر واحد أنه المعنى بحكمه الزم ، وقيل : لا لأنه قضاء مبهم فيبطل من أصله ، وهو بعيد .
( 1 ) في باقي النسخ : يشتره .