الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص85
ولا تسمع دعوى المسلم خنزيرا ولا خمرا غير محترمة .
ولا يمين مع البينة ، إلا بتقديم دعوى ، كإبراء أو بيع أو حكم على ميت أو غائب أو مولى عليه .
ولو ادعى فسق الحاكم أو الشهود ، وعلمه به فالأقرب عدم السماع وإن نفع في الحق ، للفساد ، وأنه ليس حقا لازما .
ولا يثبت بالنكول ولا يمين الرد .
وأولى منه بطلان الدعوى على الحاكم أو الشاهد ، بالكذب أو الفسق .
ولو توجهت اليمين عليه فقال : أحلفني فليحلف على نفيه ، فثالث الأوجه السماع مرة واحدة ، حذرا من التسلسل .
[ 137 ] درس يجوز لصاحب العين مع الغير انتزاعها قهرا ما لم يثر فتنة ، وإن لم يأذن الحاكم ولم يثبت عنده .
أما الدين ، فإن كان على منكر أو مقر غير باذل فكالعين ، وإن أمكن إثباته عند الحاكم على الأقوى .
أما المقر الباذل فلا يجوز الأخذ بدون تعينه ، لتخيره في جهات القضاء .
فرع : لو كان مثل الحق بحضرته فطالب الغريم فاستمهل حتى يأتي ببدله ، فإن أدى إلى المطل التحق بغير الباذل ، وإن قصر الزمان ففي إلحاقه به تردد ، من الوجوب على الفور ، ومن التسامح بمثل هذا .
وإذا جازت المقاصة أخذ من جنس ماله ، فإن تعذر فمن غيره بالقيمة ، والأقرب تخيره بين تملكه بالقيمة وبين البيع ، ولو تعذر الأخذ إلا بزيادة عن الحق جاز ، وكان الزائد أمانة عند الفاضل ( 1 ) .
ولو تلف قدر حقه قبل البيع ، لم
( 1 ) قواعد الأحكام : ج 2 ص 230 – 231 (