پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص85

ولا تسمع دعوى المسلم خنزيرا ولا خمرا غير محترمة .

ولا يمين مع البينة ، إلا بتقديم دعوى ، كإبراء أو بيع أو حكم على ميت أو غائب أو مولى عليه .

ولو ادعى فسق الحاكم أو الشهود ، وعلمه به فالأقرب عدم السماع وإن نفع في الحق ، للفساد ، وأنه ليس حقا لازما .

ولا يثبت بالنكول ولا يمين الرد .

وأولى منه بطلان الدعوى على الحاكم أو الشاهد ، بالكذب أو الفسق .

ولو توجهت اليمين عليه فقال : أحلفني فليحلف على نفيه ، فثالث الأوجه السماع مرة واحدة ، حذرا من التسلسل .

[ 137 ] درس يجوز لصاحب العين مع الغير انتزاعها قهرا ما لم يثر فتنة ، وإن لم يأذن الحاكم ولم يثبت عنده .

أما الدين ، فإن كان على منكر أو مقر غير باذل فكالعين ، وإن أمكن إثباته عند الحاكم على الأقوى .

أما المقر الباذل فلا يجوز الأخذ بدون تعينه ، لتخيره في جهات القضاء .

فرع : لو كان مثل الحق بحضرته فطالب الغريم فاستمهل حتى يأتي ببدله ، فإن أدى إلى المطل التحق بغير الباذل ، وإن قصر الزمان ففي إلحاقه به تردد ، من الوجوب على الفور ، ومن التسامح بمثل هذا .

وإذا جازت المقاصة أخذ من جنس ماله ، فإن تعذر فمن غيره بالقيمة ، والأقرب تخيره بين تملكه بالقيمة وبين البيع ، ولو تعذر الأخذ إلا بزيادة عن الحق جاز ، وكان الزائد أمانة عند الفاضل ( 1 ) .

ولو تلف قدر حقه قبل البيع ، لم

( 1 ) قواعد الأحكام : ج 2 ص 230 – 231 (