پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص80

ولا بد في التعديل من الخبرة الباطنة المتكررة .

ويكفي في الجرح المرة .

ويجب التعيين فيه ، لا في التعديل ، لعدم انحصار سبب العدالة ، واختلاف الناس في الجرح .

وليقل المزكي هو عدل مقبول الشهادة أو ؟ ؟ ؟ ؟ على ولى ، فرب عدل لا تقبل شهادته كالتقي المغفل .

ولا يصير قاذفا بتعيين الزنا ، للحاجة .

ولا يكفي خط المزكي ، وإن أشهد عليه .

ولو تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح ، لاستناده إلى اليقين .

نعم لو تكاذبا صريحا ، فالأقرب التوقف .

ولا يكفي في الجرح والعدالة التسامع ، إلا مع اليقين .

فرع : لو ارتاب القاضي بعد التزكية فرق الشهود ، وسألهم عن مشخصات القضية ، فإن اتفقوا ولم يجد مطعنا قضى وإن بقيت الريبة ، لأنه منتهى الامكان .

وليس له القضاء مع الريبة من غير بحث .

تتمة : لا يتغير الشئ عما هو عليه بحكم الحاكم لمن علمه ، فلو حكم بشاهدي زور على عقد أو فسخ أو طلاق أو نكاح لم يستبيحا المحكوم به ، ولا يحل للعالمبكذبهما موافقة الحكم .

وعلى المرأة الامتناع لو علمت التزوير ، فإن أكرهها أثم دونها ، ولها التزويج بغيره بعد العدة .

وللرجل إتيانها إذا كان محكوما عليه بطلاقها ، وإن تزوجت بغيره بعد العدة .