الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص80
ولا بد في التعديل من الخبرة الباطنة المتكررة .
ويكفي في الجرح المرة .
ويجب التعيين فيه ، لا في التعديل ، لعدم انحصار سبب العدالة ، واختلاف الناس في الجرح .
وليقل المزكي هو عدل مقبول الشهادة أو ؟ ؟ ؟ ؟ على ولى ، فرب عدل لا تقبل شهادته كالتقي المغفل .
ولا يصير قاذفا بتعيين الزنا ، للحاجة .
ولا يكفي خط المزكي ، وإن أشهد عليه .
ولو تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح ، لاستناده إلى اليقين .
نعم لو تكاذبا صريحا ، فالأقرب التوقف .
ولا يكفي في الجرح والعدالة التسامع ، إلا مع اليقين .
فرع : لو ارتاب القاضي بعد التزكية فرق الشهود ، وسألهم عن مشخصات القضية ، فإن اتفقوا ولم يجد مطعنا قضى وإن بقيت الريبة ، لأنه منتهى الامكان .
وليس له القضاء مع الريبة من غير بحث .
تتمة : لا يتغير الشئ عما هو عليه بحكم الحاكم لمن علمه ، فلو حكم بشاهدي زور على عقد أو فسخ أو طلاق أو نكاح لم يستبيحا المحكوم به ، ولا يحل للعالمبكذبهما موافقة الحكم .
وعلى المرأة الامتناع لو علمت التزوير ، فإن أكرهها أثم دونها ، ولها التزويج بغيره بعد العدة .
وللرجل إتيانها إذا كان محكوما عليه بطلاقها ، وإن تزوجت بغيره بعد العدة .