پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص79

ولا يجوز للقاضي الحكم بظنه من غير بينة .

فائدة : من منع من قضاء القاضي بعلمه استثنى صورا أربعا : الأول : تزكية الشهود وجرحهم .

الثاني : الاقرار في مجلس القضاء ، وإن لم يسمعه غيره .

الثالث : العلم بخطأ الشهود يقينا ، أو كذبهم .

الرابع : تعزير من أساء أدبه في مجلسه وإن لم يعلمه غيره ، لأنه من ضرورة إقامة ابهة القضاء .

والحق بعضهم خامسا : وهو أن يعلم فيشهد مع آخر ، فإنه لا يقصر عن شاهد .

تنبيه : الاستزكاء مع جهل القاضي بالشهود واجب ، ولو سكت عنه الخصم ، لأنه حق لله ، ولا يتوقف الاستزكاء على طعن الخصم .

وفي سقوطه بإقراره بعدالة الشهود وزعمهم أنهم زكوا وجهان ، للمؤاخذة بقوله وإنه حق لله ، والأول قوي .

ويشترط تعريف المزكي بإسم الشاهد ونسبه والمتداعين ، لجواز أن يكون بينه وبين المدعي شركة ، أو بينه وبين المنكر عداوة .

ولا يشترط تعريف قدر المال ، إلا أن يقول بجواز شهادة ولد الزنية في اليسير ، وصفة المزكي كالشاهد ، فلو جهل استزكي مسترسلا ( 1 ) .

ثم إن نصب حاكما في الجرح والتعديل كفى وحده ، وإلا فإثنان .

( 1 ) في ” م ” و ” ز ” : مسترسلا .