الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص79
ولا يجوز للقاضي الحكم بظنه من غير بينة .
فائدة : من منع من قضاء القاضي بعلمه استثنى صورا أربعا : الأول : تزكية الشهود وجرحهم .
الثاني : الاقرار في مجلس القضاء ، وإن لم يسمعه غيره .
الثالث : العلم بخطأ الشهود يقينا ، أو كذبهم .
الرابع : تعزير من أساء أدبه في مجلسه وإن لم يعلمه غيره ، لأنه من ضرورة إقامة ابهة القضاء .
والحق بعضهم خامسا : وهو أن يعلم فيشهد مع آخر ، فإنه لا يقصر عن شاهد .
تنبيه : الاستزكاء مع جهل القاضي بالشهود واجب ، ولو سكت عنه الخصم ، لأنه حق لله ، ولا يتوقف الاستزكاء على طعن الخصم .
وفي سقوطه بإقراره بعدالة الشهود وزعمهم أنهم زكوا وجهان ، للمؤاخذة بقوله وإنه حق لله ، والأول قوي .
ويشترط تعريف المزكي بإسم الشاهد ونسبه والمتداعين ، لجواز أن يكون بينه وبين المدعي شركة ، أو بينه وبين المنكر عداوة .
ولا يشترط تعريف قدر المال ، إلا أن يقول بجواز شهادة ولد الزنية في اليسير ، وصفة المزكي كالشاهد ، فلو جهل استزكي مسترسلا ( 1 ) .
ثم إن نصب حاكما في الجرح والتعديل كفى وحده ، وإلا فإثنان .
( 1 ) في ” م ” و ” ز ” : مسترسلا .