الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص77
وينبغي أن يجمع بحضرته قضايا اليوم ، ثم الأسبوع ، ثم الشهر ، ثم السنة ،ويكتب عليها تاريخها ، ثم يختم على كل قمطر بخاتم ، ليأمن التغير .
الحادي عشر : أن يكتب على المقر حجة إذا التمس خصمه ، وكان معروفا أو معرفا أو محلى .
وثمن القرطاس من بيت المال فعلى ( 1 ) الملتمس ، وكذا يجب كتابة حجة الحكم والمحضر .
الثاني عشر : أن يجبر المحكوم عليه على الخروج من الحق إن الط .
ولو ادعى الاعسار ولم يكن له أصل مال ، ولا أصل الدعوى مالا حلف وأطلق ، وإلا حبس حتى يثبت إعساره بالبينة المطلعة على دخيلته ، أو بتصديق الخصم .
ولو كان له مال ظاهر أمر ببيعه ، فلو امتنع فللحاكم إجباره على بيعه وأن يبيع عنه .
الثالث عشر : أن يسأل عن البينة عند الانكار ، فإن ادعاها جاز له أمره بإحضارها مقيدا بمشيته إن لم يعلم الخصم ذلك ، وإلا تركه ورأيه ، فإذا أحضرها لم يسألها ، إلا بالتماس المدعي .
وليقل من كان عنده شهادة ذكرها إن شاء ، ولا يأمرها ( 2 ) فإن اتفقا وطابق الدعوى ، وكان يعلم عدالتهما حكم مع التماس المدعي .
وقيل : يجوز من غير طلبه ، ولكن يجب أن يعرض على الخصم جرحهما إن كان يعلمه ، فإناستمهل أجل ثلاثا ، ثم يحكم مع عدم حضور الجارح ، وإن جهل الحاكم حال البينة طلب التعديل من المدعي ، وإن قال لا بينة لي عرفه أن له اليمين ، فإن طلب إحلافه أحلفه ، وإلا فلا .
[ 136 ] درس يقضي الإمام بعلمه مطلقا ، وغيره في حقوق الناس .
وفي حقوق الله تعالى
( 1 ) في باقي النسخ : فإن تعذر فعلى .
( 2 ) في باقي النسخ : يأمرهما .