پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص76

الخامس : أن يزجر من تعدى سنن الشرع في مجلسه برفق ، فإن انتهى ، وإلا انتقل إلى الاخشن ، ولو افتقر إلى التعزيز فعل .

ولو كان الحق للحاكم استحب له العفو ما لم يؤد إلى فساد .

السادس : أن لا يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه ، ولا يهديه للحجة ، ولا يثبط عزم المقر في حق الآدمي .

السابع : أن لا يرتشي فيجب إعادتها ، ولو تلفت فبدلها .

ويحرم أيضا على الخصم ، إلا أن يتوصل إلى الحق بها ، ولا يمكن بدونه .

الثامن : أن لا يتعتع الشاهد ولا يتعقب كلامه ليستدرجه .

التاسع : أن يحكم أن إذا التمس المحكوم له ذلك ، وكان قد ثبت موجبه ، فيقول حكمت أو قضيت أو أنفذت أو أمضيت أو ألزمت .

وقيل : يكفي إدفع إليه ماله ،أو أخرج إليه من حقه ، أو يأمره بأخذ العين أو بيعها ولا يكفي أن يقول ثبت عندي أو أن دعواك ثابتة .

فيجوز ( 1 ) نقضه عند عروض قادح ، بخلاف الأول .

العاشر : أن ينقض الحكم إذا علم بطلانه ، سواء كان هو الحاكم أو غيره ، وسواء أنفذه الجاهل به أم لا .

ويحصل ذلك بمخالفة نص الكتاب ، أو المتواتر من السنة ، أو الاجماع ، أو خبر واحد صحيح غير شاذ ، أو مفهوم الموافقة ، أو منصوص العلة عند بعض الأصحاب ، بخلاف ما تعارض فيه الأخبار ، وإن كان بعضها أقوى بنوع من المرجحات ، أو ما تعارض فيه عموم الكتاب أو التواتر أو دلالة الأصل ، إذا تمسك الأول بدليل مخرج عن الأصل فإنه لا ينقض .

ولا يجب عليه تتبع الأحكام الماضية منه ، ولا من غيره .

نعم لو ادعى خصم موجب الخطأ وجب النظر فيه .

( 1 ) في ” م ” و ” ز ” : فيجوز .