پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص75

معاملة .

نعم لو كان غائبا حرر الدعوى ، ويجب على المطلوب الحضور أو التوكيل .

ولو كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه واشهد كما يأتي إن شاء الله .

ولو كانت امرأة غير برزة بعث إليها من ينوبه في الحكم إن لم توكل ، فإن ثبت عليها يمين بعث أمينه ومعه شاهدان لإحلافها .

ولو امتنع الخصم من الحضور جاز الحكم عليه ، ولو رأى تعزيره جاز .

والمعزول كغيره ، وإن كان الأولى تحرير الدعوى قبل طلبه .

الثاني : التسوية بين الخصمين المتساويين في الاسلام والكفر في النظر ، والانصات والاجلاس والاكرام والعدل في الحكم ، ويجوز رفع المسلم على الذمي في المجلس ، كما فعل علي عليه السلام ( 1 ) في مجلس شريح .

الثالث : أن يقدم السابق من المتزاحمين في الورود ، إلا مع ضرورة أحدهم كالمستوفر والمسافر والمرأة .

ولو تساووا في الورود أقرع ، فيقدم السابق بخصومة واحدة .

الرابع : أن يسمع ممن ابتدر الدعوى من الخصمين ، فإن تساويا في البدار سمع من صاحب اليمين ، ونقل فيه الشيخ ( 2 ) الاجماع ، ثم قوى القرعة ، ونقل عن العامة إحلافهما وصرفهما حتى يصطلحا ، وتخير الحاكم في التقديم .

فرع : لو تزاحم الطلبة عند مدرس ، فإن كان ذلك العلم مما لا يجب تعليمه تخير ، وإلا قدم الاسبق ، فإن تساووا أقرع .

ولو جمعهم على درس واحد جاز معتقارب أفهامهم ، وإلا فلكل صنف درس .

( 1 ) المغني لابن قدامة : ج 11 ص 444 .

( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 319 .