الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص74
( 1 ) في ” ق ” : المحل .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 76 من أبواب أحكام العشرة ح 3 ج 8 ص 475 .
)
النبي صلى الله عليه وآله ( 1 ) لما عز ( 2 ) .
الخامس عشر : أن يجلس الخصمان بين يديه ، ويجوز قيامهما لا قيام أحدهما ، إلا مع كفره وإسلام الآخر .
السادس عشر : أن لا يتخذ حاجبا وقت القضاء ، لنهي النبي صلى الله عليه وآله ( 3 ) .
ولا يتولى البيع والشراء لنفسه ، ولا يحضر وليمة الخصوم ولا يرتب شهودا .
السابع عشر : إذا ورد عليه خصمان فسكتا استحب أن يقول لهما تكلما ، أو ليتكلم المدعي منكما ، أو يأمر من يقول ذلك .
ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب .
الثامن عشر : أن لا يشفع في إسقاط حق أو إبطال دعوى ، ولا يضيف أحد الخصمين .
ويستحب ( 4 ) عيادة المرضى ، وشهود الجنائز كغيره وأبلغ .
التاسع عشر : أن يجتهد على التسوية بين الخصمين في الميل القلبي إن أمكن .
العشرون : أن يسأل عن التزكية سرا ، لأنه أبعد من التهمة .
وإذا مضتمدة على المزكى يمكن تغيره فيها استحب تجديد السؤال ، ولا يقدر لستة أشهر .
[ 135 ] درس وأما الواجبة فثلاثة عشر : الأول : أعداء المستعدي على الحاضر ، وإن لم يحرر دعواه ولم يعلم بينهما
(هامش)
( 1 ) سنن البيهقي : ج 8 ص 226 .
( 2 ) في باقي النسخ : بماعز .
( 3 ) سنن البيهقي : ج 10 ص 101 .
( 4 ) في ” ق ” : ويستحب له .