پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص74

( 1 ) في ” ق ” : المحل .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 76 من أبواب أحكام العشرة ح 3 ج 8 ص 475 .

)

النبي صلى الله عليه وآله ( 1 ) لما عز ( 2 ) .

الخامس عشر : أن يجلس الخصمان بين يديه ، ويجوز قيامهما لا قيام أحدهما ، إلا مع كفره وإسلام الآخر .

السادس عشر : أن لا يتخذ حاجبا وقت القضاء ، لنهي النبي صلى الله عليه وآله ( 3 ) .

ولا يتولى البيع والشراء لنفسه ، ولا يحضر وليمة الخصوم ولا يرتب شهودا .

السابع عشر : إذا ورد عليه خصمان فسكتا استحب أن يقول لهما تكلما ، أو ليتكلم المدعي منكما ، أو يأمر من يقول ذلك .

ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب .

الثامن عشر : أن لا يشفع في إسقاط حق أو إبطال دعوى ، ولا يضيف أحد الخصمين .

ويستحب ( 4 ) عيادة المرضى ، وشهود الجنائز كغيره وأبلغ .

التاسع عشر : أن يجتهد على التسوية بين الخصمين في الميل القلبي إن أمكن .

العشرون : أن يسأل عن التزكية سرا ، لأنه أبعد من التهمة .

وإذا مضتمدة على المزكى يمكن تغيره فيها استحب تجديد السؤال ، ولا يقدر لستة أشهر .

[ 135 ] درس وأما الواجبة فثلاثة عشر : الأول : أعداء المستعدي على الحاضر ، وإن لم يحرر دعواه ولم يعلم بينهما

(هامش)

( 1 ) سنن البيهقي : ج 8 ص 226 .

( 2 ) في باقي النسخ : بماعز .

( 3 ) سنن البيهقي : ج 10 ص 101 .

( 4 ) في ” ق ” : ويستحب له .