پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص72

أو إسقاط ولاية ، لكمال المولى عليه ، أو خيانة ( 1 ) الوالي ، أو إنفاذ وصية .

وكذا ينظر في الاوصياء على إخراج الحقوق ، فمن خالف وصيته أبطل تصرفه .

ولو فسق استبدل به ، ولو أنفذ شيئا في حال فسقه لم يمض ، إلا ما كان منالوصية لبالغ معين فأوصله إليه ، أو إلى من يقوم مقامه ، ولو كان غير معين كالفقراء ( 2 ) ضمن ، كما لو أوصله أجنبي .

وكذا يضمن من تصرف في وقف مسجد أو مشهد وليس أهلا وإن صرفه في مصلحته .

وينظر في أمناء الحكم ، ويعتمد معهم ما يجب من إقرار ، أو إمضاء ، أو إعانة لحافظي أموال الطفل والمحجور والغائب والوصايا العامة .

وينظر في اللقطة ( 3 ) والضوال ، فيبيع ما هو عرضة للتلف وما يستوعب نفقته قيمته ، ويحفظ ما عداه أو يدفعه إلى الملتقط .

ولا يحكم في أثناء هذه الأمور ، لأن الحبس عقوبة ، وحاجات الأطفال والغياب ناجزة .

نعم لو خفت الحكومة فصلها في الأثناء ، وإلا فوضها إلى غيره ، ويبدأ بالاهم فالاهم من ذلك .

السابع : أن يتروى في ترتيب الكتاب والمزكين والمترجمين ، وليكن الكاتب عدلا منزها عن الطمع .

وفي حكم المترجم المسمع إن كان القاضي أصم ، أو بعض المتداعين .

وتشترط العدالة في الجميع .

ويشترط العدد في المزكى ، ولا يشترط في الكاتب .

وفي إشتراط العدد في المترجم والمسمع وجهان : من حيث أنه شهادة ، ومن

( 1 ) في ” م ” و ” ز ” : جناية .

( 2 ) في ” ق ” : والمساكين .

( 3 ) في ” م ” و ” ز ” : اللقط .