پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص71

الأول : قصد المسجد الجامع حين قدومه ، وصلاة ركعتين فيه ، كما يستحب لكل قادم إلى بلد ، ويسأل الله التوفيق والعصمة والاعانة .

الثاني : النزول في وسط البلد ، ليتساوى ورود الخصوم إليه .

الثالث : أن يبدأ بأخذ ديوان الحكم من المصروف وما فيه من الوثائق والمحاضر ، وهي نسخ ما ثبت عند الحاكم ، والسجلات ، وهي نسخ ما يحكم به .

الرابع : أن يتعرف من أهل البلد ما يحتاج إلى معرفته من مراتب الناس في العلم والصلاح وغيرها ، ثم يشيع مقدمه ، فيواعد الناس يوما بقراءة ( 1 ) عهدة ، ليتوفروا على سماعه .

الخامس : أن يبدأ كما تقدم بالمحبوسين ، فمن حبس بظلم أو في تأديب ثم أدبه أطلقه ، ومن ذكر أنه محبوس بحق أقر ، ومن أنكر الحق سئل عن خصمه ، فإن عينه أحضره ، فإن اعترف بالظلم أطلقه ، وإن زعم أن الأول حبسه ، لثبوت حقه عنده فعليه البينة إن لم يصدق الغريم ، وإن لم يعين خصما ، فإن قال لي خصم لا أعرفه أقر ، وإن قال لا خصم لي أشيع حاله بالنداء ، فإن لميظهر أطلق .

وإن قال حبست ( 2 ) ظلما فالأقرب أنه لا يسمع منه ، لأنه قدح في الأول .

بل يشاع حاله ثم يطلق بعد إحلافه على البراءة قاله الشيخ ( 3 ) ، وهو حسن .

وهل يلزم بكفيل في الموضعين ؟ احتمال .

ولو ذكر خصما غائبا وذكر أنه مظلوم ، فالأقرب إخراجه ، والمراقبة أو التكفيل .

السادس : أن ينظر في أموال الأطفال والمجانين ، فيعتمد ما يجب من تضمين

( 1 ) في باقي النسخ : لقراءة .

( 2 ) في ” ق ” : حبسني .

( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 94 .