الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص67
ولا يجوز بذل ماله ليليه ، ولا يكاد يتحقق للعادل .
نعم لو بذله لبيت المال ، ففي جوازه تردد .
ولا ريب في جوازه للجائر للواثق بمراعاة الشرائط .
ولو خاف على نفسه الخيانة لم يسقط القيام ، لتمكنه من تركها .
نعم لو وجد غيره فالتفويض إليه أولى .
ويجوز تعدد القضاة أما بالتشريك ، أو بالتخصيص بمحلة أو نوع من القضاء .
ولو شرط اتفاقهما في الأحكام ففيه نظر ، من تضيق موارد الاجتهاد ، ومن أنه أوثق في الحكم ، وخصوصا عندنا ، لأن المصيب واحد ، ومع التشريك يتخير المتنازعون .
ولو تنازع المدعي والمدعى عليه قدم المدعي ، لأنه الطالب .
وفي غيبة الإمام ينفذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط ، ويجب الترافع إليه ، وحكمه حكم المنصوب من قبل الإمام خصوصا .
ولو تعدد فكتعدد القضاة .
نعم يتعين الترافع إلى الأعلم ، فإن تساويا فالأورع .
ولو كان أحدهما أعلم والآخر أورع ، رجح الأعلم ، لأن ما فيه من الورع يحجزه عن التهجم على الحرام ، ويبقى علمه لا معارض له .
وتثبت ولاية القاضي بسماع التولية من الإمام ، أو بشهادة عدلين ، أو الاستفاضة ، ويثبت بها أيضا الملك المطلق والموت والنسب والوقف والنكاح والعتق .
وهل يشترط فيها العلم ، أو متاخمته ، أو يكفي غلبة الظن ؟ أوجه .
ولا يقبل قول القاضي بمجرده وإن شهد له القرائن .
وفي الاكتفاء بالخط مع أمن التزوير احتمال ، لاعتماد الخلق على قول ولاة رسول الله صلى الله عليه وآله بمجرد الكتاب ، حتى تخرص واحد فصعق فصار حممة ، ولم يأمرهم بالاشهاد ، ولأن الحجة لا تقام عند حاكم ، وإلا دار ، فالاعتماد على ما يحصل معه الظن الغالب .
الثاني : قضاء التحكيم ، وهو سائغ وإن كان في البلد قاض ، ويلزم