پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص67

ولا يجوز بذل ماله ليليه ، ولا يكاد يتحقق للعادل .

نعم لو بذله لبيت المال ، ففي جوازه تردد .

ولا ريب في جوازه للجائر للواثق بمراعاة الشرائط .

ولو خاف على نفسه الخيانة لم يسقط القيام ، لتمكنه من تركها .

نعم لو وجد غيره فالتفويض إليه أولى .

ويجوز تعدد القضاة أما بالتشريك ، أو بالتخصيص بمحلة أو نوع من القضاء .

ولو شرط اتفاقهما في الأحكام ففيه نظر ، من تضيق موارد الاجتهاد ، ومن أنه أوثق في الحكم ، وخصوصا عندنا ، لأن المصيب واحد ، ومع التشريك يتخير المتنازعون .

ولو تنازع المدعي والمدعى عليه قدم المدعي ، لأنه الطالب .

وفي غيبة الإمام ينفذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط ، ويجب الترافع إليه ، وحكمه حكم المنصوب من قبل الإمام خصوصا .

ولو تعدد فكتعدد القضاة .

نعم يتعين الترافع إلى الأعلم ، فإن تساويا فالأورع .

ولو كان أحدهما أعلم والآخر أورع ، رجح الأعلم ، لأن ما فيه من الورع يحجزه عن التهجم على الحرام ، ويبقى علمه لا معارض له .

وتثبت ولاية القاضي بسماع التولية من الإمام ، أو بشهادة عدلين ، أو الاستفاضة ، ويثبت بها أيضا الملك المطلق والموت والنسب والوقف والنكاح والعتق .

وهل يشترط فيها العلم ، أو متاخمته ، أو يكفي غلبة الظن ؟ أوجه .

ولا يقبل قول القاضي بمجرده وإن شهد له القرائن .

وفي الاكتفاء بالخط مع أمن التزوير احتمال ، لاعتماد الخلق على قول ولاة رسول الله صلى الله عليه وآله بمجرد الكتاب ، حتى تخرص واحد فصعق فصار حممة ، ولم يأمرهم بالاشهاد ، ولأن الحجة لا تقام عند حاكم ، وإلا دار ، فالاعتماد على ما يحصل معه الظن الغالب .

الثاني : قضاء التحكيم ، وهو سائغ وإن كان في البلد قاض ، ويلزم