پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص66

ويكفي في السنة الاخلاد إلى أصل مصحح ( 1 ) عنده ، رواه عن عدل بسند متصل عن العدول إلى الإمام .

والاحاطة بمسائل الاجماع ، لئلا يفتي بما يخالفه ، وإنما يصير إلى دلالة الأصل عند تعذر دليل سمعي .

ويتجزأ الاجتهاد على الأصح .

ولا يشترط علمه بالقياس ، لعدم حجته عندنا ، إلا منصوص العلة عند بعضنا ، وما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به .

وليس معرفة التفريع الذي ذكره الفقهاء شرطا ، لعدم تقييده به .

نعم ينبغي له الوقوف على مأخذها ، لأنه أعوز له على التفريع .

ثم القضاء قسمان : أحدهما : قضاء التعميم ، وهو مشروط بإذن الإمام خصوصا أو عموما .

ويعبر عن التولية بقوله : وليتك الحكم ، واستنبتك فيه ، واستخلفتك ، وقلدتك ، ورددت إليك الحكم ، وفوضت إليك ، وجعلت إليك .

وبصيغة الأمر ، مثل أحكم بين الناس بما أراك الله .

ولو علق التولية على شرط بطلت .

ويجب على الإمام نصب قاض في كل صقع ، وعلى الناس الترافع إليه .

فلو امتنعوا من تمكينه ، أو من الترافع إليه عند الخصومة قوتلوا حتى يجيبوا .

وإذا عين واحدا تعين ، وإلا فقبوله واجب على الكفاية .

ولو لم يعلم به الإمام ، أعلم بنفسه ، لأنه من أعظم أبواب الأمر بالمعروف .

ولو لم يوجد سوى واحد تعين .

ولو وجد غيره ففي استحباب تعرضه للولاية نظر ، من حيث الخطر ، وعظم الثواب إذا سلم ، والأقرب ثبوته لمن يثق من نفسه بالقيام به .

( 1 ) في ” ق ” و ” ز ” : صحيح .