الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص65
ويشترط في القاضي المنصوب البلوغ ، والعقل ، والذكورة – وإن كان تحكيما – والايمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، وأن يغلب حفظه نسيانه ، والكتابة ، والبصر على الأصح ، والحرية ، وانتفاء الخرس .
أما الصم فلا يمنع من القضاء مطلقا ، والاستقلال بالافتاء بأن يعلم المقدمات السبع ، الكلام والأصول والنحو واللغة والتصريف ، وشرائط الحد والبرهان ، واختصاصه بقوة قدسية يأمن معها الغلط ، ويعلم الأصول الأربعة : الكتاب والسنة والاجماعودلالة العقل .
فيعلم من الكتاب والسنة خمسا وعشرين : الأمر والنهي والعموم والخصوص والاطلاق والتقييد والإجمال والبيان والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والظاهر والمأول وقضية الالفاظ وكيفية الدلالة ومقاصد الالفاظ والمتواتر والآحاد والمسند والمرسل والمقطوع وحال الرواة وتعارض الأدلة وقوة الاستخراج .
ويكفي في الكتاب معرفة الآيات المتعلقة بالأحكام ، وهي فوق خمس مائة آية .
ولا يشترط حفظها ، بل فهم مقتضياتها واستحضارها متى شاء .