الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص60
ولو عض يده فانتزعها فبدرت أسنانه فهدر ، وله التخلص باللكم وشبهه ولو بالقتل متدرجا .
ولو صال الفارسان تضامنا إذا كانا عاديين ، وإلا ضمن العادي ، ولو تجارحا فتداعيا الدفاع تحالفا وضمنا .
ويجوز الدفاع عن بضع الزوجة والأمة والتقبيل وشبهه وكذا الولد ولو أدى الدفع متدرجا إلى القتل ، وزجر المطلع على القوم ، فإن أصر فرمي فلا ضمان ، ولو كان رحما لصاحب المنزل اقتصر على الزجر إلا مع تجرد المرأة .
والدفاع يجري في العجماوات .
ولو تلف من أمره الإمام بالصعود إلى نخلته ( 1 ) أو بالنزول ( 2 ) في بئر لمصلحة المسلمين فالضمان في بيت المال وإن لم يكرهه ، لوجوب طاعة الإمام ، ولو كان نائبه ضمن بالاكراه في ماله إن ( 3 ) لم يكن لمصلحة عامة .
وتثبت المحاربة بالاقرار ولو مره ، وبشهادة عدلين ، لا بشهادة النساء مطلقا ، ولا عبرة بشهادة بعض الرفقاء لبعض إلا مع عدم التهمة ، كتغاير اللص أو سلامة الشاهد منه ، ولا بشهادة اللص على مثله .
ويتخير الإمام بين القتل والصلب وقطع اليد اليمنى ثم الحسم ندبا ثم الرجل اليسرى والنفي ، ويكاتب البلدان التي يقصدها بالمنع من مواكلته ومعاملته ومجالسته إلى أن يتوب ، ولو قصد دار الكفر فمكنوه من الدخول قوتلوا ، وقيل : يقتل قصاصا إن قتل مكافيا ، فإن عفى عنه قتل حدا .
ولو قتل واستهلك المال ارتجع وقطع مخالفا ثم قتل وصلب مقتولا ، ولو انتزع المال خاصة قطع مخالفا ونفي ، وإن جرح ولا مال اقتص منه ونفي ، وإن شهر
( 1 ) في باقي النسخ : نخلة .
( 2 ) في باقي النسخ : النزول .
( 3 ) في ” ق ” : إذا