پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص55

القتل ، وفي الخلاف ( 1 ) : إنما يسترق إذا ولد في دار الحرب .

وعلى الثاني يجوز استرقاقه ، ويؤمر عند البلوغ بالاسلام أو الجزية إن كان من أهلها .

وعلى الثالث إن أعرب الكفر بعد بلوغه فهو مرتد حينئذ .

وأما زوجته فتبين في الحال إن كان فطريا وتعتد عدة الوفات ولو لم يدخل على الأصح ، وإن كان مليا وقف نكاحه على انقضاء عدة الطلاق ، فإن عاد فيها وإلا بانت ، ولو انتفى الدخول بانت في الحال ، ولو ارتدت المرأة بعد الدخول وانقضت العدة ولما تسلم بانت .

ولا يصح تزويج المرتد ولا المرتدة على الإطلاق ، لأنه دون المسلمة وفوق الكافرة ، ولأنه لا يقر على دينه ، والمرتدة فوقه لأنها لا تقتل .

وليس له تزويج ابنته لنقصه ، ولا أمته للحجر عليه ، وطلاقه مراعى ، وذبيحته ميتة ، فإن كانت لغيره ولما يأذن ضمن .

والصلوة لا تكفي في إسلام وإن كانت في دار الحرب ، لقيام الاحتمال .

ولو تاب فقتله معتقد ردته أقيد ( 2 ) عند الشيخ ( 3 ) ، لأنه قتل مسلما عمدا ، ولأن الظاهر أنه إنما أطلق بعد إسلامه ، قال الشيخ ( 4 ) : وكذا لو قتل من ظنه ذميا فبان مسلما أو عبدا فظهر حرا ، ويحتمل الاقتصار على الدية في ماله مغلظة ، لعدم القصد إلى قتل المسلم .

وكل ما يتلفه المرتد من نفس أو مال يضمنه وإن كان مع جماعة في منعه ، والقياس على عدم ضمان الباغي ممنوع الأصل .

( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 174 والذي رأيناه في الخلاف خلاف ذلك نعم نقل ذلك عن أبي حنيفة .

( 2 ) في ” ق ” : قتل .

( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 72 .

( 4 ) نفس المصدر السابق (