پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص54

بالضد إذ الكافر لا يكون تاركا دينه إلا بما هو ضده ، ولو أمر بحل شبهته احتمل الاجابة ، لأن أصل الدعوة الحجة ، وعدمه إذا لحق لا لبس فيه والخيالات لا حصر لها فربما تمادى كفره .

وتمنع الردة قبول الجزية وصحة النكاح لكافرة أو مسلمة وحل الذبيحة والإرقاق ، وتوجب الحكم بالنجاسة وعدم إجراء أحكام المسلمين عليه لو مات ، فلا يغسل ولا يكفن ولا يدفن بين المسلمين ولا بين الكفار ، ولا تدرأ غرامة المتلفات ولا عقوبة الجنايات .

وأما حكم ماله فالخروج عنه إلى الوارث إن كان عن فطرة ، وتقضى منه ديونه ، وفي إنفاذ وصاياه قبل الردة عندي تردد ، والأقرب أنه لا ينفق عليه منه لو فات السلطان ، ولو احتش أو احتطب ففي دخوله في ملكه تردد ، فإن أدخلناه صار إرثا ، وعلى هذا لا ينقطع إرثه ما دام حيا ، وهو بعيد .

وإن كان مليا حجر عليه ولم يزل ملكه ويدخل في ملكه المتجددات ، وفي الحجر عليه نفس الردة أو بحكم الحاكم وجهان ، الأقرب الأول ، وينفق عليه ما دام حيا ، وكذا من تجب نفقته عليه ، وفي فساد تصرفاته في أمواله مطلقا أو بشرط الموت على الردة وجهان ، وإذا مات مرتدا أو قتل فماله لوارثه عندنا لا لبيت المال .

وأما ولده السابق فمسلم ، ولو علق بعد الردة من مسلمة فمسلم ، وإن كان من كافرة أو مرتدة فمرتد تبعا ، ويحتمل كونه كافرا ، لأنه لم يسبق له إسلام ولا تبيعة إسلام ، ويحتمل ضعيفا كونه مسلما ، لبقاء علاقة الاسلام ، وحديث الولادة على الفطرة ( 1 ) .

فعلى الأول لا يسترق ، وهو قول المبسوط ( 2 ) ، ويلزم عند البلوغ بالاسلام أو

( 1 ) عوالي اللئالي : ج 1 ص 35 ح 18 .

( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 285 .