پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص52

( 1 ) في ” م ” و ” ز ” : لم يقبل .

( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 226 .

( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 74 .

)

وطلاقه ، وإن كان الاحتياط تجديد إسلامه بعد إفاقته .

ولا حكم لردة الغالط والغافل والساهي والنائم إجماعا ، وتقبل دعوى ذلك كله ، وكذا الاكراه مع القرينة كالأسر .

ويثبت الردة بالاقرار بها ولو مرة وبشهادة عدلين ، فلو كذبهما لم يسمع ، وإن ادعى الغلط سمع بلا يمين ، وإن ادعى الاكراه فكذلك إن كان هناك قرينة .

ولو خرج الأسير بعد وصفه الكفر مكرها لم يجب تجديد إسلامه ، فلو أمر به فامتنع كشف عن سبق ردته ، وظاهر المبسوط ( 1 ) أنه لا بد من عرضه عليه ، ولو أمر المسلم بالشهادتين فامتنع لم يحكم بكفره .

وأما أحكام المرتد : فهي إما في النفس أو المال أو الولد أو الزوجية .

فالأول : وجوب القتل إن كان رجلا مولودا على فطرة الاسلام ، لقول رسول الله ( 2 ) صلى الله عليه وآله ( 3 ) : من بدل دينه فاقتلوه ، ولا تقبل منه التوبة ظاهرا ، وفي قبولها باطنا وجه قوي .

وإن أسلم عن كفر ثم ارتد لم يقتل ، بل يستتاب بما يؤمل معه عوده ، وقيل : ثلاثة أيام للرواية ( 4 ) ، فإن لم يتب قتل ، واستتابته واجبة عندنا .

والمرأة لا تقتل مطلقا ، بل تضرب أوقات الصلوات ، ويدام عليها السجن حتى تتوب أو تموت ، ولو لحقت بدار الحرب قال في المبسوط ( 5 ) : تسترق .

ولو كان المرتدون في منعة بدأ الإمام بقتالهم قبل قتال الكفار ، فإذا ظفر

(هامش)

( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 72 .

( 2 ) في باقي النسخ : لقوله .

( 3 ) صحيح الترمذي : باب 25 ما جاء في المرتد ح 1458 ج 4 ص 59 .

( 4 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب حد المرتد ح 5 ج 18 ص 548 .

( 5 ) المبسوط : ج 7 ص 282 .