الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص51
كتاب المرتد
وهو من قطع الاسلام بالاقرار على نفسه بالخروج منه أو ببعض أنواعالكفر ، سواء كان مما يقر أهله عليه أو لا ، أو بإنكار ما علم ثبوته من الدين ضرورة ، أو بإثبات ما علم نفيه كذلك ، أو يفعل ذاك صريحا ، كالسجود للشمس والصنم ، وإلقاء المصحف في المقذر قصدا ، وإلقاء النجاسة على الكعبة أو هدمها ، أو إظهار الاستخفاف بها .
ولا حكم لردة الصبي بل يؤدب ، وكذا المجنون ، ولو ارتد عاقلا ثم جن لم يقبل ( 1 ) في موضع الاستنابة ، لأنا لا نعلم امتناعه .
والكافر الأصلي لا يسمى مرتدا ، لعدم قطعه الاسلام .
ولو تلفظ السكران بكلمة الكفر لم يرتد عند الشيخ في الخلاف ( 2 ) ، لعدم القصد ، وأولى منه عدم الحكم بإسلامه حال السكر إذا كان كافرا ، ويمكن حصول ردته لإلحاقه بالصاحي فيما عليه كقضاء العبادات ، قال في المبسوط ( 3 ) : وهو قضية المذهب ، وحكم أيضا بصحة إسلامه وفساد عقوده وإيقاعه كبيعه