الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص48
المتغلب عليه مع الامكان ، ويجب عليه الافتاء مع الامن ، وعلى العامة المصيرإليه والترافع في الأحكام ، فيعصي مؤثر المخالف ويفسق ، ولا يكفي في الحكم والافتاء التقليد .
ولا يجوز تولي القضاء من قبل الجائر إلا مع الاكراه أو التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولو أكره على الحكم أو الافتاء بغير حق أجاب إلا في القتل ، وفي إجراء الجرح مجراه خلاف ، قطع الشيخ ( 1 ) في الكلام بأنه كالقتل في عدم جوازه بالاكراه .
ويجوز للمولى إقامة الحد على رفيقه إذا شاهد أو أقر الرق أو قامت عنده بينة تثبت عند الحاكم على قول ، وللأب الإقامة على ولده كذلك وإن نزل ، وللزوج على الزوجة حرين أو عبدين أو أحدهما ، فيجتمع على الأمة ولاية الزوج والسيد ، ولا فرق بين الجلد والرجم ، لما روي ( 2 ) أنه لو وجد رجلا يزني بامرأته فله قتلهما ، ومنع الفاضل ( 3 ) من الرجم والقطع بالسرقة ، ولا يشترط في الزوجة الدخول ، وفي اشتراط الدوام نظر أقربه المنع ، فيجوز إقامته في المؤجل .
وفي جواز إقامة المرأة الحد على رقيقها والمكاتب على رقه ( 4 ) والفاسق مطلقا نظر .
ولا يملك إقامة الحد على المكاتب والمبعض ، ولو اشترك الموليان اجتمعا في الاستيفاء ، ولا يجوز لأحدهما الاستقلال .
ولو ولي من قبل الجائر كرها قيل : جاز له إقامة الحد معتقدا لنيابته ( 5 ) عن الإمام ، وهو حسن إن كان مجتهدا وإلا فالمنع أحسن .
( 1 ) لم اعثر عليه في كتب الشيخ وقد نسبه إليه من المسالك : ج 1 ص 162 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 45 من أبواب حد الزنا ح 2 ج 18 ص 413 .
( 3 ) قواعد الأحكام : ج 2 ص 255 .
( 4 ) في ” م ” و ” ز ” : رقيقه .
( 5 ) في ” م ” و ” ز ” : النيابة .