الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص47
ومدرك وجوبهما العقل والنقل ، ولا يلزم وجوبهما على الله تعالى بمعنى يحصل معه أثرهما ، حذرا من الالجاء .
ويستحب الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه .
وطريق الأمر والنهي التدرج ، فالاعراض ، ثم الكلام اللين ، ثم الخشن ، ثم الاخشن ، ثم الضرب غير المبرح ، ثم المبرح ، أما الجرح والقتل فالأقرب تفويضهما إلى الإمام ، ويجب بالقلب وجوبا مطلقا .
ويكفي في سقوط إظهارهما ظن الضرر على المباشر أو على بعض المؤمنين نفسا أو مالا ، وحينئذ الأقرب التحريم ، ولو لم يجوز التأثير وأمن الضرر جاز الانكار قطعا ، ولو لاح من المتلبس أمارة الندم حرم قطعا .
والحدود والتعزيرات إلى الإمام ونائبه ولو عموما ، فيجوز حال الغيبة للفقيه الموصوف بما يأتي في القضاء إقامتها مع المكنة ، ويجب على العامة تقويته ومنع