پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص43

يحبسون ، وهو ظاهر ابن الجنيد ( 1 ) .

والبغي اسم ذم عندنا ، وفي تكفيره قولان ، يتفرع عليهما تغسيله والصلاة عليه ودفنه لا حل ماله .

واسترط الشيخ ( 2 ) في قتال البغاة ثلاثة شروط : كونهم في منعة لا يمكن تفريقهم إلا بالجيوش ، وأن يخرجوا عن قبضة الإمام في بلد أو بادية ، وأن يكونوا على المباينة بتأويل يعتقدونه ، وإلا فهم محاربون .

وتجوز الاستعانة بأهل الذمة في قتال البغاة مع الامن ، وفي قتال المشركين أيضا ، ولو استعان البغاة بنسائهم وأطفالهم فكما تقدم ، ولو عاذوا بالمصاحف والدعوة إلى حكم الكتاب لم يلتفت إليهم ، إذا كانوا قد دعوا إليه فامتنعوا ، وقوتلوا حتى يصرحوا بالفئة ، ولو قاتل الذمي معهم نقض عهده ، فلو ادعوا الجهل أو الاكراه فالأقرب القبول ، ولو غزى المشركون البغاة فعلى الإمام الذب عنهم .

وتضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل نفسا ومالا حال الحرب وبعده بخلاف العكس ، وأما جناية أهل الحرب على المسلمين فمغتفرة إذا أسلموا نفسا ومالا ، وكذا جناية حربي على حربي هدر إذا أسلما ، والعادل إذا قتل فهوشهيد إجماعا .

وساب النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة ( 3 ) عليهم السلام يجب قتله ، ويحل دمه لكل سامع مع الامن ، ولو عرض عزر .

ومانع الزكوة مستحلا مرتد ، وغيره يقاتل حتى يدفعها .

( 1 ) المختلف : ج 1 ص 338 .

( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 264 – 265 .

( 3 ) في ” ق ” و ” ز ” : الأئمة المعصومين .