الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص39
الصغير وبين من يقوم مقام الأبوين في النفقة كالأخوة والأجداد ، وهو حسن ، ولا فرق في التفريق بين البيع وغيره .
ولو سبي الطفل منفردا تبع السابي في الاسلام عند الشيخ ( 1 ) والقاضي ( 2 ) وابن الجنيد ( 3 ) ، وهو المختار .
ولو أسلم الأسير بعد حكم الإمام فيه انفذ إلا القتل ، ولو كان قبل الحكم تخير بين المن والفداء والاسترقاق ، ونقل الشيخ ( 4 ) سقوط الاسترقاق ، لأن عقيلا أسلم بعد الاسر ، ففداه النبي صلى الله عليه وآله ولم يسترقه ، وهي حكاية حال فلا يعم .
ولا يجوز للذمي استيطان الحجاز ولا جزيرة العرب ، وحدها من عدن إلى ريف عبادان طولا ، ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا ، ويجوز الاجتياز والامتياز .
وقال الجعفي ( 5 ) : لا يصلح سكناهم دار الهجرة إلا أنيدخلوها نهارا يتسوقون بها ويخرجون ليلا ، وقال ابن الجنيد ( 6 ) : يجوز إقامتهم فيما صولحوا عليه كأيلة وتيما ووادي القرى .
وكل بلدة مصرها المسلمون لا يجوز إحداث كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار فيها إجماعا ، وكذا لو سكنوا الأرض المفتوحة عنوة لم يحدثوا فيها شيئا من ذلك .
ومنع ابن الجنيد ( 7 ) من سكناهم مصرا مصره المسلمون ومن دفنهم فيه .
قال ( 8 ) : والتمصير إما بالاحداث كالكوفة والبصرة وبغداد وسر من رأى ، أو بإسلام أهلها عليها ( 9 ) طوعا ، كالمدينة والطائف واليمن وبعض الديلم ، أو بقسمة بلاد
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 23 .
( 2 ) المهذب : ج 1 ص 318 .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 331 .
( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 20 .
( 5 ) لم نعثر عليه .
( 6 ) لم نعثر عليه .
( 7 ) لم نعثر عليه .
( 8 ) لم نعثر عليه .
( 9 ) في باقي النسخ : بالاسلام عليها .