الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص38
جازت إلى عشر سنين لا أزيد .
وإذا هاجرت امرأة منهم إلينا مسلمة وتحقق إسلامها لم تعد ، ويعاد على زوجها ما سلمه إليها من الصداق المباح من بيت المال ، وقال ابن الجنيد ( 1 ) : من سهم الغارمين في ( 2 ) الزكاة ، ولو كانت عينه باقية رد بعينه ، وهو بعيد .
وظاهر بعض الأصحاب أن الغانمين ليس لهم تصرف في الغنيمة بأكل ولا علف ولا غيره قبل القسمة ، وجوزه الشيخ في المبسوط ( 3 ) وابن الجنيد ( 4 ) مدعيا للاجماع ، وهو الحق .
وللإمام الاصطفاء من الغنيمة ، وجوز الحلبي ( 5 ) أن يبدأ بسد ما ينوبه من خلل في الاسلام ومصالح أهله ولو استغرق الغنيمة ، وهو نادر .
ولو خيف استرجاع الكفار الغنيمة ففي جواز إتلاف الحيوان نظر ، وقطع الشيخ ( 6 ) بالمنع .
ويجوز السلب والنقل بالشرط ، وأوجب ابن الجنيد ( 7 ) السلب للقاتل بغير شرط ، وجعل ( 8 ) للفارس ثلاثة أسهم لرواية إسحاق بن عمار ( 9 ) ، ويعارضهارواية حفص بن غياث ( 10 ) وإن كانت ضعيفة لاعتضادها بعمل المعظم .
ولا يسهم للعبد المأذون له ولا المكاتب خلافا له ( 11 ) .
والمروي ( 12 ) تحريم التفرقة بين الأم وولدها ، وكره ابن الجنيد ( 13 ) التفريق بين
( 1 ) نفس المصدر .
( 2 ) في ” ق ” : من .
( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 29 .
( 4 ) المختلف : ج 1 ص 327 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 258 .
( 6 ) المبسوط : ج 2 ص 31 .
( 7 ) المختلف : ج 1 ص 328 .
( 8 ) المختلف : ج 1 ص 328 .
( 9 ) وسائل الشيعة : باب 42 من أبواب جهاد العدو ح 2 ج 11 ص 88 .
( 10 ) وسائل الشيعة : باب 38 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 78 .
( 11 ) المختلف : ج 1 ص 328 .
( 12 ) الفقيه : باب شراء الرقيق ح 3811 ج 3 ص 219 .
( 13 ) المختلف : ج 1 ص 331 .