الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص37
النهاية ( 1 ) ، ويجب إطعام الأسير وسقيه وإن أريد قتله سريعا .
ويتخير في القتل بين ضرب العنق وقطع اليد والرجل بغير حسم لينزفوا .
ولو أسر المشركون مسلما لم يجز له التزوج فيهم ، إلا أن يكونوا أهل كتاب ، فيجوز متعة أو دواما عند الضرورة الشديدة .
وينفسخ نكاح المشركين بأسرهما ، وكذا بأسر الزوجة وحدها ، وبأسر الزوج الصغير وحده ، ولو أسر الزوج الكبير وحده لم يحكم بالانفساح حتى يسترق ، ولو كانا رقيقين تخير الغانم .
[ 131 ] درسفي اللواحق يجوز إخراج الشيوخ ما دام فيهم قتال ، بارز عمار بصفين وهو ابن نيف وتسعين سنة ( 2 ) ، قال ابن الجنيد ( 3 ) : لا أستحب أن ينقص سنه عن ثماني عشرة .
ويجوز الذمام من الواحد للآحاد بغير إذن الإمام خلافا للحلبي ( 4 ) ، مع قوله بوجوب الكف عمن أذمه وإن أثم .
ويجوز التحكيم في الحرب ، ويراعى في الحاكم الكمال ، والايمان ، والعدالة ، والمعرفة بمصالح القتال ، ورضى الإمام به ، نعم يكره إذا كان أسيرا في أيدي المشركين ، ومنعه ابن الجنيد ( 5 ) ، فينفذ حكمه ما لم يخالف المشروع .
وتتقدر الهدنة بما دون السنة ، فيراعى الاصلح في القدر ، ولو اشتد الضعف
( 1 ) النهاية : ص 296 .
( 2 ) الاصابة : ج 2 ص 512 .
( 3 ) لم نعثر على من حكاه عنه .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 257 .
( 5 ) المختلف : ج 1 ص 327 .