الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص36
لهم بحسب ما يراه الإمام ، وكان النبي صلى الله عليه وآله ( 1 ) يخرج النساء معه للمداواة ، ولا للاعراب وإن قاتلوا مع المهاجرين على الأصح ويرضخ لهم ، ويتشارك الجيش وسريته .
ولا فرق بين غنيمة البحر والبر .
ومن أسلم قبل الظفر به عصم نفسه وولده الاصاغر وماله المنقول دونغيره ، وكل عبد أسلم قبل مولاه وخرج إلينا فهو حر وإلا فلا .
ولو وطئ الغانم جارية من المغنم فلا حد عليه عند الشيخ ( 2 ) ناقلا الاجماع ، ويلحق به الولد .
ولو وجد في الغنيمة أموال للمسلمين فهي لأربابها ، ولو عرفت بعد القسمة على الأصح ، وفي النهاية ( 3 ) : يقوم العبيد والأموال في سهم المقاتلة وتدفع القيمة إلى أربابها من بيت المال ، أما الأحرار فلا سبيل عليهم إجماعا .
وما لا ينقل من الأرضين والعقارات فهو للمسلمين قاطبة ، والنظر فيه إلى الإمام .
وأما الاسرى ( 4 ) فالاناث والأطفال يملكون بالسبي مطلقا ، والذكور البالغون يقتلون حتما إن أخذوا ولما تضع الحرب أوزارها إلا أن يسلموا ، وإن أخذوا بعد الحرب تخير الإمام فيهم بين المن والفداء والاسترقاق ، ومنع في المبسوط ( 5 ) من استرقاق من لا يقر على دينه كالوثني ، بل يمن عليه أو يفادى ، وتبعه الفاضل ( 6 ) .
ولو عجز الأسير عن المشي احتمل ، فإن أعوز لم يحل قتله ، وأمر بإطلاقه في
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 41 من أبواب جهاد العدو ح 6 ج 11 ص 86 .
( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 31 .
( 3 ) النهاية : ص 295 .
( 4 ) في باقي النسخ : الاسارى .
( 5 ) المبسوط : ج 2 ص 20 .
( 6 ) المختلف : ج 1 ص 331 .