پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص33

عليه السلام بمؤتة ( 1 ) ، وذبحها أحسن حينئذ ويكره المبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام ، ويحرم إن منع ، ويجب إن ألزم .

ولو نكل المحارب ( 2 ) عن قرنه جازت إعانته إلا مع شرط عدمها ، فإن هرب المسلم فطلبه القرن أعين مطلقا ، وأبطل ابن الجنيد ( 3 ) اشتراط عدم المعاونة .

ويكره قتل الأسير صبرا أي حبسا للقتل .

ويحرم الفرار إذا كان العدو على الضعف فأقل ، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة ، والتمثيل بالكفار ، والغدر بهم ، والغلول منهم ، والقتال بعد الأمان ، ولو كان من آحاد المسلمين لآحاد الكفار ، وإن كان المجير عبدا أوأدون شرفا ، ولو استذم الخصم فأجيب بعدم الذمام فتوهم الأمان حرم اغتياله وأعيد إلى مأمنه .

ويحرم القتال أيضا بعد الهدنة ، ولا يتولاها إلا الإمام أو نائبه لمصلحة .

ومن لم ينبت فهو صبي ، فلو ادعى استعجاله بالدواء قبل منه بغير يمين .

[ 129 ] درس لا يجوز أخذ الجزية من الوثني وإن كان عجميا ، ويجوز من الكتابي وإن كان عربيا ، ولو انتقل الكتابي إلى غير ملته أقر عند الشيخ ( 4 ) إذا كان الثاني يقر عليه ناقلا فيه الاجماع .

وشرائط الذمة قبول الجزية بحسب ما يراه الإمام على الرؤوس ، أو على ( 5 )

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 52 من أبواب أحكام الدواب ح 2 ج 8 ص 396 .

( 2 ) في ” م ” وخ ل ” ز ” وخ ل المعتمدة : ” المبارز .

( 3 ) المختلف : ج 1 ص 326 .

( 4 ) الخلاف : ج 3 ص 241 .

( 5 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .