الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص33
عليه السلام بمؤتة ( 1 ) ، وذبحها أحسن حينئذ ويكره المبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام ، ويحرم إن منع ، ويجب إن ألزم .
ولو نكل المحارب ( 2 ) عن قرنه جازت إعانته إلا مع شرط عدمها ، فإن هرب المسلم فطلبه القرن أعين مطلقا ، وأبطل ابن الجنيد ( 3 ) اشتراط عدم المعاونة .
ويكره قتل الأسير صبرا أي حبسا للقتل .
ويحرم الفرار إذا كان العدو على الضعف فأقل ، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة ، والتمثيل بالكفار ، والغدر بهم ، والغلول منهم ، والقتال بعد الأمان ، ولو كان من آحاد المسلمين لآحاد الكفار ، وإن كان المجير عبدا أوأدون شرفا ، ولو استذم الخصم فأجيب بعدم الذمام فتوهم الأمان حرم اغتياله وأعيد إلى مأمنه .
ويحرم القتال أيضا بعد الهدنة ، ولا يتولاها إلا الإمام أو نائبه لمصلحة .
ومن لم ينبت فهو صبي ، فلو ادعى استعجاله بالدواء قبل منه بغير يمين .
[ 129 ] درس لا يجوز أخذ الجزية من الوثني وإن كان عجميا ، ويجوز من الكتابي وإن كان عربيا ، ولو انتقل الكتابي إلى غير ملته أقر عند الشيخ ( 4 ) إذا كان الثاني يقر عليه ناقلا فيه الاجماع .
وشرائط الذمة قبول الجزية بحسب ما يراه الإمام على الرؤوس ، أو على ( 5 )
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 52 من أبواب أحكام الدواب ح 2 ج 8 ص 396 .
( 2 ) في ” م ” وخ ل ” ز ” وخ ل المعتمدة : ” المبارز .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 326 .
( 4 ) الخلاف : ج 3 ص 241 .
( 5 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .