پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص32

المسلم ولا يغرم ماله لو أتلفه بخطأ أو بحاجة .

ويستحب الدعاء عند التقاء الصفين بالمأثور ، ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وآله ( 1 ) : اللهم منزل الكتاب سريع الحساب مجري السحاب اهزم الاحزاب ، ومنه ( 2 ) : يا صريخ المكروبين ، يا مجيب المضطرين ، يا كاشف الكربالعظيم ، اكشف كربي وغمي ، فإنك تعلم حالي وحال أصحابي ، فاكفني بقوتك عدوي ، وليوص الإمام أصحابه بوصية أمير المؤمنين عليه السلام ( 3 ) استشعر والخشية إلى آخرها .

ويستحب أن يكون القتال عند الزوال بعد أن يصلي الظهرين ، لأنه يفتح عنده أبواب السماء وتنزل الرحمة والنصر ، وهو أقرب إلى الليل وأقل للقتال .

ويجوز القتال بسائر أنواعه ، وهدم المنازل والحصون ، ورمي المناجيق ، والتحريق بالنار ، وقطع الأشجار ، وإرسال الماء ومنعه ، وعن علي عليه السلام ( 4 ) لا يحل منع الماء ، ويحمل على حالة الاختيار ، وإلا جاز إذا توقف الفتح عليه ، والحصار ، ومنع السابلة دخولا وخروجا ، فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله أشجار الطائف ( 5 ) ، وحرق علي بني النضير وخرب ديارهم ( 6 ) ، ولا يجوز بإلقاء السم على الأصح .

ويكره تبييتهم ليلا والقتال قبل الزوال لغير حاجة ، ولو اضطر فيهما جاز ، وأن يعرقب الدابة ولو وقفت به ، ولو رأى صلاحا جاز ، كما فعله جعفر

( 1 ) الجعفريات : كتاب الدعاء باب دعاء النبي يوم الاحزاب ص 218 ، مع اختلاف يسير .

( 2 ) بحار الأنوار : كتاب الدعاء والذكر باب 38 في أحراز النبي ح 6 و 7 ج 94 ص 212 .

( 3 ) نهج البلاغة : خطبة 66 ص 97 .

( 4 ) وقعة صفين : ص 193 .

( 5 ) سنن البيهقي : باب قطع الشجر وحرق المنازل ج 9 ص 83 .

( 6 ) نفس المصدر .