پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص30

ومن عجز بنفسه وتمكن من إقامة غيره مقامه وجب عند الشيخ ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) ، ولو قدر فأقام غيره مقامه سقط عنه ، إلا أن يعينه الإمام ، ويجوز الاستئجار للجهاد عندنا .

وإنما يجب بشرط دعاء الإمام العادل أو نائبه .

ولا يجوز مع الجائر اختيارا ، إلا أن يخاف على بيضة الاسلام – وهي أصله ومجتمعه – من الاصطلام ، أو يخاف اصطلام قوم من المسلمين ، فيجب على من يليهم الدفاع عنهم .

ولو احتيج إلى مدد من غيرهم وجب لكفهم لا لإدخالهم في الاسلام ، وكذا لو كان بين أهل الحرب ودهمهم عدو وخاف منه على نفسه جاز له أن يجاهد دفاعا لا إعانة للكفار ، وقيد في النهاية ( 3 ) العدو لأهل الحرب بالكفر ، وكذا كل من خشي على نفسه مطلقا .

وظاهر الأصحاب عدم تسمية ذلك كلهجهادا بل دفاع ، وتظهر الفائدة في حكم الشهادة والفرار وقسمة الغنيمة وشبهها .

وأما الرباط ففضله كثير ، سواء كان بنفسه أو غلامه أو دابته ، في حضور الإمام وغيبته .

ومن نذر المرابطة وجبت مطلقا ، وكذا لو نذر صرف مال فيها ، ولا يجوز صرفه في البر حال الغيبة على الأصح .

ولو آجر نفسه أو قبل الجعل عليها قام بها ، ولا يجب رد المال على الباذل أو وارثه حال الغيبة ، وأوجبه الشيخ ( 4 ) ، فإن لم يجد الوارث قام بها ، وهو مخصص لعموم الأدلة بغير ثبت .

وأقلها ثلاثة أيام ، ونقله ابن الجنيد ( 5 ) ليلة ، وأكثرها أربعون يوما ، فإن زاد

( 1 ) النهاية : ص 289 .

( 2 ) السرائر : ج 2 ص 3 .

( 3 ) النهاية : ص 291 .

( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 9 .

( 5 ) المختلف : ج 1 ص 325