الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص29
وهو فرض كفاية على البالغ ، العاقل ، الحر ، الذكر ، الصحيح من المرض ، السليم من العمى والاقعاد والشيخوخة المانعة من القيام والفقر ، ويتعين بتعيين الإمام أو قصور القائمين بدونه وبالنذر وشبهه .
وللأبوين والمدين مع الحلول واليسار المنع ، وقال الحسن ( 5 ) : يسقط طاعتهما وطاعة الغريم عند الاستنفار ، وحمل على التعيين .
( 1 ) سورة التوبة : الآية 111 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب جهاد العدو ح 21 ج 11 ص 10 .
( 3 ) لا يوجد لدينا هذا الكتاب وعثرنا على مضمون الخبر في كنز العمال : كتاب الجهاد في المسابقة منالاكمال ح 10787 و 10789 ج 4 ص 338 .
( 4 ) كنز العمال : كتاب الجهاد باب الترغيب في الجهاد ح 10490 ج 4 ص 280 ، مع اختلاف يسير .
( 5 ) المختلف : ج 1 ص 324 .