الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص26
( 1 ) في ” م ” : زار .
وعلى أفضلية التسبيح بها وبذلك أخبار ( 1 ) متواترة ، ويجوز أخذها من حرمه عليه السلام وإن بعد كما سبق ، وكلما قرب من الضريح كان أفضل ، ولو جئ بتربة ثم وضعت على الضريح كان حسنا ، وليقل عند قبضها واستعمالها ما هو مشهور .
ولا يتجاوز المستشفي قدر الحمصة ، ويجوز لمن حازها بيعها كيلا ووزنا ومشاهدة ، سواء كانت تربة مجردة أو مشتملة على هيئات الانتفاع .
وينبغي للزائر أن يستصحب منها ما أمكن ، لتعم البركة أهله وولده وبلده ، فهي شفاء من كل داء وأمان من كل مخوف ، ولو طبخت التربة قصدا للحفظ عن التهافت فلا بأس ، وتركه أفضل ، والسجود عليها من أفضل الأعمال إن شاء الله تعالى .
(هامش)
( 1 ) وسائل الشيعة : انظر باب 70 من أبواب المزار ج 10 ص 408 .