الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص23
نظيفة جدد ( 1 ) .
وثانيها : الوقوف على بابه والدعاء والاستئذان بالمأثور ، فإن وجد خشوعا ورقة دخل ، وإلا فالأفضل له تحري زمان الرقة ، لأن الغرض الأهم حضور القلب لتلقي الرحمة النازلة من الرب ، فإذا دخل قدم رجله اليمنى ، وإذا خرج فباليسرى .
وثالثها : الوقوف على الضريح ملاصقا له أو غير ملاصق ، وتوهم أن البعد أدب وهم ، فقد نص ( 2 ) على الاتكاء على الضريح وتقبيله .
ورابعها : استقبال وجه المزور واستدبار القبلة حال الزيارة ، ثم يضع عليه خده الأيمن عند الفراغ من الزيارة ويدعو متضرعا ، ثم يضع عليه خده الأيسر ويدعو سائلا من الله تعالى بحقه وبحق صاحب القبر أن يجعله من أهل شفاعته ، ويبالغ في الدعاء والالحاح ، ثم ينصرف إلى ما يلي الرأس ، ثم يستقبل القبلة ويدعو .
وخامسها : الزيارة بالمأثور ، ويكفي السلام والحضور .
وسادسها : صلاة ركعتي الزيارة عند الفراغ ، فإن كان زائرا للنبي صلى الله عليه وآله ففي الروضة ، وإن كان لأحد الأئمة عليهم السلام فعند رأسه ، ولو صلاهما بمسجد المكان جاز ، ورويت ( 3 ) رخصة في صلاتهما إلى القبر ، ولو استدبر القبر وصلى جاز ، وإن كان غير مستحسن إلا مع البعد .
وسابعها : الدعاء بعد الركعتين بما نقل وإلا فبما سنح له في أمور دينه ودنياه ، وليعمم الدعاء فإنه أقرب إلى الاجابة .
وثامنها : تلاوة شئ من القرآن عند الضريح وإهداؤه إلى المزور ، والمنتفع بذلك الزائر ، وفيه تعظيم للمزور .
( 1 ) في ” ق ” : جديدة .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 6 من أبواب المزار ح 2 ج 10 ص 267 .
بحار الأنوار 100 / 124 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 26 من أبواب مكان المصلي ح 4 ج 3 ص 455 .