پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص495

للمستأجر فسخها ، وقد مر ثبوت الخيار .

ويدخل أغنياء الحاج في الوصية للحاج ، وإن كان الفقراء أفضل ، ولو قال : من حج عني فله عبد أو دينار أو درهم فحج تخير الجاعل في دفع واحد منها ، ويحتمل أجرة المثل للجهالة .

وقال : في الزنبور تمرة ، فإن قتل كثيرا منها تصدق بمد من طعام أو مد من تمر ، وقال : يحرم الدبا كالجراد ، ويشكل بعدم تحليله ، ويحرم البيض الذي يكسره المحرم ، والأقرب حله .

وفي الخلاف ( 1 ) : لا يحرم صيد وج وهو مكان بالطائف ولا يكره للأصل ، وهو بالواو والجيم المشددة .

[ 125 ] درس ينبغي للامام الأعظم إذا لم يشهد الموسم نصب إمام عليه في كل عام ، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) من تولية علي عليه السلام سنة تسع على الموسم وأمره بقراءة براءة ، وكان قد ولى غيره فعزله عن أمر الله تعالى ، وولي علي عليه السلام على الحج أيام ولايته الظاهرة .

وروى ابن بابويه ( 3 ) عن العمري أن المهدي عليه السلام يحضر الموسم في كل سنة ، يرى الناس ويرونه ويعرفهم ولا يعرفونه .

ويشترط في الوالي العدالة والفقه في الحج ، وينبغي أن يكون شجاعا مطاعا ذا رأي وهداية وكفاية .

وعليه في مسيره أمور خمسة عشر : جمع الناس في سيرهم ونزولهم حذرا من المتلصصة ، وترتيبهم في السير والنزول ، وإعطاء كل طائفة معتادا في السير

( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 442 .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 53 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 463 .

( 3 ) كمال الدين : باب من شاهد القائم ( ع ) ح 8 ج 2 ص 440 .