پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص493

الاعتداد به ، كإحرام الصبي المميز والاحرام بغير المميز ، وتظهر الفائدة لو زال المانع قبل الوقوف .

وقال : لا يكره الاحرام في الكتان وإن كره التكفين فيه .

ولو قتل الطير الاهلي غرم لصاحبه قيمته السوقية ، وتصدق بقيمته الشرعية على المساكين ، ويشكل إذا كان في الحل ، نعم لو كان في الحرم كالقماري وقال بملكه أمكن ما قاله ، وكذا إذا أراد بالقيمة الفداء .

وفي فرخ النعامة إبل في سنه ، ونقل عن بعض الأصحاب أن في الفرخ إذا تحرك في بيضة الحمامة شاة .

وقال سلار ( 1 ) في الوداع : من السنة المتأكدة صلاة ركعتين فما زاد بإزاء كل ركن ، آخرها الركن الذي فيه الحجر ، وعد ( 2 ) من موجبات الدم الاحرام بالعمرة في رجب ثم المقام بمكة حتى يحرم ( 3 ) منها للرواية ( 4 ) السالفة ، ومنع المستحاضة من دخول الكعبة ( 5 ) .

ومن فتاوى الجعفي ( 6 ) يجوز للمدني تأخير الاحرام إلى الجحفة ، ويجوز لمريد الاحرام التطيب بما ليس فيه مسك ولا عنبر ، وهما ضعيفان ، ولا يلبس ثوبا مخيطا يتدرعه .

ولو عجز عن بدنة النعامة أطعم ثلاثين مسكينا ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ، وفي بقرة البقرة يعجز عنها الصدقة على ثمانية عشر مسكينا ، فإن عجز صام تسعة أيام ، وفي شاة الظبي يعجز عنها الصدقة على عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، وفي شاة الثعلب والأرنب يعجز عنها صيام ثلاثة أيام ، وكلها متروكة .

وفي اليحمور والايل ونحوهما ما في حمار الوحش وهي بقرة ، ولم يذكره الأصحاب ، ومن نتف ريش طير في الحرم تصدق على مسكين باليد الناتفة ،

( 1 ) المراسم : ص 117 .

( 2 ) المراسم : ص 120 – 121 .

( 3 ) في ” ز ” : يحرم بالحج .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب العود إلى منى ح 3 ج 10 ص 231 .

( 5 ) المراسم : ص 123 .

( 6 ) لا يوجد لدينا كتابه .