الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص492
للحاج ، وأرى ذلك إذا نوى مقام خمسة أيام أولها أيام منى ، وهو شاذ .
ومن تعذر حمله إلى الجمرة يرمي بالحصى في يد غيره مكبرا مع كل حصاة ، ويفصل بين كل سبع منها بدعاء ، ثم يأمر الغير بالرمي .
ومن نفر في الأول لم يقرب الصيد حتى يمضي اليوم الثالث .
ويحرم إجارة بيوت مكة فيدفع الحاج الأجرة عن حفظ رحله .
وتجب الأضحية على البالغ مرة واحدة والاستحباب في كل سنة ، ويجوز التبرع بها عن الغير ، ويستحب كون الأضحية من غالب قوت بلد الضحية ، فإن اشترك فمن أعلاها ، ويجوز أن يشرك فيها من يشاء من أهله وغيره حاضراأو غائبا ، إلا من لا يجوز توليه في الدين أو من يريد أن لا يهدي نصيبه منه .
ويكره التعرض للصوف والشعر واللبن من الأضحية الواجبة ، ولا بأس به في التطوع ، ولا يذبح أمام المصر إلا في المصلى بعد خطبته ، وروت أم سلمة ( 1 ) أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره .
والفرعة والعتيرة والبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي التي كانت الجاهلية توجبها في مواسمها منسوخة بالهدي والأضحية والعقيقة ، ويفهم من هذا أنها كانت مشروعة والقرآن ينفيه ، إلا أن يعني بالنسخ الرفع المطلق .
[ 124 ] درس
منع ابن إدريس ( 2 ) من الاحرام عمن زال عقله، لسقوط الحج عنه ، وجوز ذلك عنه من الولي جماعة ، وهو المعتمد ، ولا يلزم من سقوط التكليف عنه عدم
( 1 ) سنن ابن ماجة : باب 11 من كتاب الاضاحي ح 3149 ج 2 ص 1052 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 620 .