الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص491
وقال : لو علم أن النعامة ذات فراخ أهدى بدنة ذات جنين ونحرهما جميعا ، وفي أكل الجراد عمدا دم ومعناه إذا كان على الرفض لاحرامه ، وقال : لو اجتمعت في الصيد الواحد أفعال يوجب كل منها الجزاء بانفراده لم تتداخل ، كما لو أشار إلى صيد حتى صيد ، ثم أعان عليه حتى ذبح ، ثم أكل منه ، ثم أطعم .
ومن نفر طيور الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته ، ولم يذكر العود ولا عدمه ، وإذا أحرم وفي ملكه صيد خلاه خارج الحرم ، فإن أدخله وجب تخليته إن كان ممتنعا ، وإلا حفظه حتى يمتنع .
قال : ولا يستحب أن يحرم وفي يده صيد ولا لحم صيد ، وقيد في الميتة المقدمة على الصيد للقادر على الفداء بأن يكون مباحا أكلها بالذكاة وإلا أكل الصيد .
وقال : لا يصلي إذا دخل المسجد تطوعا حتى يطوف ويصلي له ويسعى ، ولو طاف في ما ليس له لبسه في إحرامه افتدى عن كل ثوب بدم ، وهو مخالف للمشهور ، وجعل استئناف طواف الفريضة عند قطعه أحوط ، وجوز البناء ولكن يبتدئ بالحجر ، وكذلك الساعي يبتدئ بالصفا أو بالمروة لو قطعه في أثناء الشوط ، ولو ابتدأ بالسعي قبل الطواف أعاده بعده ، فإن فاته ذلك قدم ، والمشهور وجوب الإعادة مطلقا .
ولا يحل الطيب بالحلق لمكي أخر إحرامه إلى يوم التروية ، وعلى الإمام أن يمضي للطوافين والسعي من منى ليومه ، ويعود حتى يصلي بالناس الظهر بمنى ، ولا يؤخر المتمتع الزيارة عن يوم النحر ، وكذا من بحكمه ، وهو المكي الذي أخر إحرامه إلى يوم التروية .
قال : وروي عن أبي جعفر عليه السلام ( 1 ) الاتمام في الثلاثة الأيام بمنى
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 554 .