پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص490

للوصي في الاستئجار للحج مباشرته ، ولو شك الوارث في حج المورث حج عنه ، إذا علم أنه قد وجب عليه واستقر ، ويجوز أن يتمتع عن واحد ويحج عن آخر ، وأفتى به الجعفي ( 1 ) ، ولو أحرم في شهر وأحل في آخر كتب له أفضلهما ، ويجوز تشريك الغير في الحج ندبا ولو بعد فراغه .

[ 123 ] درس من كلام ابن الجنيد قال ( 2 ) : روى ابن عباس ( 3 ) أن النبي صلى الله عليه وآله قال : إذا حج الأعرابي ثم هاجر فعليه أخرى ، ولعله على الندب .

وجعل عسفان ميقاتا لمن دخل مفردا للعمرة إذا أراد أن يتمتع بعمرة ، وخير بينه وبينذات عرق ، وجعل ميقات أهل مكة لحجهم الجعرانة .

واستحب أن يكون في أول ذي الحجة ، وكذا المجاور ما لم يتجاوز المكي الحرم فلا عمرة عليه لدخوله .

ولا يجزئ الاحرام بغير صلاة إلا للحائض .

وفائدة الاشتراط إباحة تأخير قضاء النسك ، ولولاه لوجب المبادرة في أول أوقات الامكان .

والاحتياط لمن أراد التمتع أن ينوي المتعة ويهل بالحج .

وليكثر من لبيك ذا المعارج ، لأن فيها إثبات فضيلة رسول الله صلى الله عليه وآله في الإسراء .

ولا بأس بالمراوحة بين الأثواب إذا كان قد أخرج جميعها عند الميقات .

ولو وطئ بعير الراكب ليلا شيئا في وكره بغير عمد فلا جزاء عليه ، مع أنه قال : لا فرق بين العامد وغيره ، ويمكن إخراج هذا للحرج كما لو ملأ الجراد الطرق .

( 1 ) و ( 2 ) لا يوجد لدينا كتابه .

( 3 ) سنن البيهقي : باب إثبات فرض الحج 4 ص 325 .