الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص484
وصلاة الاحرام ، ولو لم يتمكن من السوق ثم تمكن فحيث يمكن يشعر أو يقلد .
واشترط ابن الجنيد ( 1 ) أن تكون النعل قد صلى فيها مهديه ، ويلوح منه أن السير والخيط مما صلى فيه ، لأن تقليد الغنم بخيط أو سير جائز .
وفسر الصادق عليه السلام ( 2 ) لسفيان الثوري قوله تعالى : ” تلك عشرة كاملة ” ( 3 ) أن كمالها كمال الأضحية ، أي هما سواء في الكمال ، وروى معاوية ( 4 ) عنه تسميته طواف النساء طواف الزيارة .
وصرح المفيد ( 5 ) رحمه الله بتقديم القارن والمفرد طوافهما وسعيهما ، وهو في صحيح حماد بن عثمان ( 6 ) والحلبي ( 7 ) عنه عليه السلام ، ورواه عن الباقر عليه السلام زرارة ( 8 ) .
وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ( 9 ) عن الصادق عليه السلام إحرام المجاور ( 10 ) بحجه من الجعرانة بكسر الجيم وكسر العين ، وقال ( 11 ) الباقر عليه السلام ( 12 ) لمن أحرم قبل الميقات : لا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير إن الله يحب اليسر ويعطي على اليسر مالا يعطي على العنف ، وفيه تلويح بصحته ، ولأنه لم يأمره بالاعادة ، إلا أنه معارض بنحو رواية إبراهيم الكرخي ( 13 )
( 1 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 2 ) التهذيب : ب 4 ضروب الحج ح 120 ج 5 ص 40 .
( 3 ) سورة البقرة : الآية 196 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 13 ج 8 ص 156 .
( 5 ) لم نعثر عليه .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب أقسام الحج ح 1 ج 8 ص 204 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب أقسام الحج ح 4 ج 8 ص 203 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب أقسام الحج ح 2 ج 8 ص 204 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 5 ج 8 ص 192 .
( 10 ) في ” ز ” : المجاور مكة .
( 11 ) في ” ق ” قال .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب المواقيت ح 7 ج 8 ص 235 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب المواقيت ح 2 ج 8 ص 231 .