پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص483

فاعتمر ، أو في التمتع فقرن على مذهب ابن أبي عقيل ، لأنه يسقط عنه سعي الحج عنده لتحقق المخالفة ، مع احتمال المنع ، وكذا لو قرن على مذهب الجعفي ،والاحتمال فيه أقوى ، لعدم الفرق بينهما إلا في تعجيل التحلل .

هذا إذا كان السياق لا من مال السيد إن جوزناه من الأجنبي ، وإلا فله تحليله قطعا ، لأن القران بغير سياق باطل بإجماعنا والمتمتع لم ينوه .

ولو أذن له في الاحرام في وقت فقدمه فله تحليله قبل حضور الوقت المأذون فيه ، وفي ما بعده تردد ، التفاتا إلى مصادفة المأذون فيه ، وإلى أن أصله وقع فاسدا ، والأول مختار الفاضل ( 1 ) ، والأشبه الثاني .

السادس : لو اجتمع الاحصار والصد فالاشبه تغليب الصد ، لزيادة التحلل به ، ويمكن التخيير ، وتظهر الفائدة في الخصوصيات ، والأشبه جواز الأخذ بالأخف من أحكامهما ، ولا فرق بين عروضهما معا أو متعاقبين ، نعم لو عرض الصد بعد بعث المحصر ، أو الاحصار بعد ذبح المصدود ولما يقصر ، ففي ترجيح جانب السابق قوي ، وهنا لواحق متفرقة .

[ 121 ] درس صرح في ثامن ضروب الحج من التهذيب ( 2 ) جواز الحج ندبا والصلاة ندبا والزكاة ندبا لمن عليه واجب ، والتمتع للمكي في الحج المندوب أفضل .

وإشعار الإبل وهي باركة ونحرها قائمة ، ويستقبل بها حال الاشعار القبلة ، ويتولاه بنفسه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ( 3 ) ، ويقول : بسم الله اللهم منك ولك تقبل مني .

فإن عقد به الاحرام فليكن في الميقات بعد غسله ولبس ثوبيه

( 1 ) التذكرة : ج 1 ص 397 .

( 2 ) التهذيب : ب 4 ضروب الحج ذيل ح 92 ج 5 ص 30 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 36 ح 3 ، ب 35 ح 3 من أبواب الذبح ج 10 ص 135 – 136 .